الوصية والتبرع بثلث المال - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوصية والتبرع بثلث المال

دليل على ان الولى لا يجوز له ان يوصى إلى أخ له أو غيره لتزويجها خلافا لابى ثور الذي جعل الوصية إلى من ينظر في تزويجها كالوصية إلى من ينظر في مالها ، و الحديث صريح و قول أبى ثور خطأ ، و لان استحقاق الولاية في النكاح لا يتأسس بوصيه ، و سيأتي تفصيل ذلك في أبواب المناكحات ان شاء الله .

( فرع ) إذا كان عليه دين دنيوي من حقوق الادميين أو دين أخروى من حقوق الله تعالى فانه يجوز له أن يوصى إلى من يتولى الاداء عنه لانه إذا كان يجوز له ان يوصى في اداء حقوق غيره فلان يوصى لمن يؤدى ما يتعلق بخاصة نفسه أولى .

و قال بعض الاصحاب : بوجوب الوصية في مثل من عليه دين أو عنده وديعه أو عليه واجب يوصى بالخروج منه ، فان الله تعالى فرض اداء الامانات ، و طريقه في هذا الباب الوصية فتكون فرضا عليه ، و أما الوصية بجزء من ماله فليست بواجبه على أحد في قول الجمهور ، و بذلك قال الشعبي و النخعى و الثورى و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و غيرهم .

و قال ابن عبد الله : أجمعوا على أن الوصية واجبة الا على من عليه حقوق بغير بينة ، و أمانه بغير إشهاد الا طائفة شذت فأوجبتها و الله تعالى أعلم ، قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و من ملك التصرف في ماله بالبيع و الهبة مالك الوصية بثلثا في وجوه البر ، لما روى عامر بن سعد عن ابيه قال : مرضت مرضا أشرفت منه على الموت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و آله يعودنى فقلت : يا رسول الله لي مال كثير و ليس يرثنى الا إبنتي أ فأتصدق بمالي كله قال : لا ، قلت : اتصدق بثلثي مالى قال : لا ، قلت أتصدق بالشطر قال : لا ، قلت أتصدق بالثلث قال : الثلث ، و الثلث كثير انك أن تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس و لا يجب ذلك لقوله تعالى ( و أولوا الارحام بعضمهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين ، الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) و فسر بالوصية ، فجعل ذلك

/ 521