بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إليهم فد على انها لا تجب ، و لانه عطيه لا تلزم في حياته فلم تلزم الوصية به قياسا على ما زاد على الثلث .( فصل ) و ان كانت ورثته فقراء فالمستحب ان لا يستوفى الثلث لقوله صلى الله عليه و سلم ( الثلث كثير انك إن تترك و ثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس ) فاستكثر الثلث و كره أن يترك ورثته فقراء فدل على أن المستحب أن لا يستوفى الثلث .و عن على رضى الله عنه أنه قال ( لان أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالثلث ) و إن كان الورثة أغنياء فالمستحب أن يستوفى الثلث لانه لما كره الثلث إذا كانوا فقراء دل على أنه يستحب إذا كانوا أغنياء أن يستوفيه .( الشرح ) حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص رواه الستة و أحمد في مسنده بلفظ ( جاءني رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودنى من وجع اشتد بي فقلت : يا رسول الله إنى قد بلغ بي من الوجع ما ترى و انا ذو مال و لا يرثنى الا ابتة لي ا فاتصدق بثلثي مالى ؟ قال : لا ، قلت : فالشطر يا رسول الله ؟ قال : لا ، قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث ، و الثلث كثير أو كبير ، انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ) .و فى رواية أكثرهم ( جاءني يعودنى في حجة الوداع ) و فى لفظ ( عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم في مرضى فقال : أوصيت ؟ قلت : نعم ، قال : بكم قلت : بمالي كله في سبيل الله ، قال : فما تركت لولدك ؟ قلت : هم أغنياء ، قال : أوصى بالعشر ، فما زال يقول و أقول حتى قال : أوصى بالثلث ، و الثلث كثير أو كبير ) رواه النسائي و أحمد بمعناه الا أنه قال ( قلت : نعم جعلت مالى كله في الفقراء و المساكين و ابن السبيل ) و رواه الشافعي عن سفيان عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه بلفظ : مرضت عام الفتح ، و ساق الحديث .أما قوله تعالى ( و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض ) الآية .قيل انه أراد بالمؤمنين الانصار و المهاجرين قريضا ، و فيه قولان ( أحدهما ) انه ناسخ للتوارث بالهجرة .حكى سعيد عن قتادة قال : كان نزل