بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في سورة الانفال ( و الذين امنوا و لم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) فتوارث المسلمون بالهجرة ، فكان لا يرث الاعرابى المسلم من قريبه المسلم شيئا حتى يهاجر ، ثم نسخ ذلك .و فى هذه الآية ( و أولوا الارحام الخ ) ( الثاني ) ان ذلك ناسخ لتوارث بالحلف و المؤاخاة في الدين ، روى هشام ابن عروة عن ابيه عن جده و اولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله و ذلك انا معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا و لا أموال لنا ، فوجدنا الانصار نعم الاخوان فآخيناهم فأورثونا و أورثناهم ، فآخى أبو بكر خارجه بن زيد .و آخيت انا كعب بن مالك ، فجئت فوجدت السلاح قد أثقله ، فو الله لقد مات عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله هذه الآية فرجعنا موارثنا و ثبت عن عروة ان النبي صلى الله عليه و سلم اخى بين الزبير و بين كعب بن مالك فارثت كعب يوم أحد ، فجاء الزبير يقوده بزمام راحلته ، فلو مات يومئذ كعب عن الضح و الريح لورثه الزبير ، فانزل الله تعالى الآية ، فبين تعالى أن القرابة أولى من الحلف ، فتركت الوراثة بالحلف و ورثوا بالقرابة قال ابن العربى : و أولوا الارحام بالاجماع لان ذلك يوجب تخصيصا ببعض المؤمنين ، و لا خلاف في عمومها ، و هذا حل اشكالها و أما أثر على كرم الله وجهه فانه يفيد استحباب النقص عن الثلث و هو من فقهه الذي لا يخلو من أثر عن النبي صلى اله عليه و سلم ، و بهذا الفقة أخذ الشافعي رضى الله عنه من قوله صلى الله عليه و سلم ( الثلث و الثلث كثير ) و لحديث ابن عباس قال ( لو ان الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : الثلث و الثلث كثير ) رواه أحمد و البخارى و مسلم ، و قد اخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه و سلم للثلث بالكثرة ، و يبدو ان ( أو ) التي جاءت بين كثير و كبير جاءت من الراوي بعد عهد الترقيم لان ورود ( كبير ) هكذا بغير اعجام تقرأ كبير و تقرأ كثير فخروجا من حرج أن اللفظ النبوي أحدهما وضع اللفظان مفصولين بأو .اما الاحكام : فان كل ما جاز الانتفاع به من مال و منفعة جازت الوصية به