وما عقد من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وما عقد من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ما عقد من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ، لان الخيار يمنع من التصرف ، فان حسب ذلك على المكرى زدنا عليه المدة ، و إن حسب على المكترى نقصنا من المدة و هل يثبت فيه خيار المجلس ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يثبت لما ذكرناه من النقصان و الزيادة في خيار الشرط .

( و الثاني ) يثبت لانه قدر يسير ، و لكل واحد منهما إسقاطه ، و إن كانت الاجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يثبت فيه الخيار ان ، لانه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرر الخيار ( و الثاني ) يثبت فيه الخيار ان ، لان المنفعة المعينة كالعين في البيع ، ثم العين المعينة يثبت فيها الخيار ان فكذلك المنفعة ( و الثالث ) يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ، لانه عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم .

و إن كانت الاجارة على منفعه في الذمة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يثبت فيه الخيار ان ، لانه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرر الخيار ( و الثاني ) يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ، لان الاجارة في الذمة كالسلم ، و فى السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط ، فكذلك في الاجارة .

( فصل ) و إذا تم العقد لزم و لم يملك واحد منهما ان ينفرد بفسخه من عيب لان الاجارة كالبيع ، ثم البيع إذا تم لزم فكذلك الاجارة و بالله التوفيق ( الشرح ) مذهبنا أنه لا خيار بعد لزوم العقد .

و قال أبو حنيفة : يجوز للمستأجر فسخ الاجارة بالاعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب ، و لا يجوز للمؤجر أن يفسخ بالاعذار ، مثل أن يستأجر دارا ليسكنها ثم يريد النقلة عن البلد أو يستأجر حرز لمتاعه ثم يريد بيعه ، أو يستأجر من يطحن له برأ ثم يريد بذره .

إلى ما أشبه ذلك من الاعذار ، فيجعل له بها فسخ الاجارة للعذر .

ألا ترى أن من استؤجر لقلع فدانين من الحطب جاز للمستأجر فسخ الاجارة للعذر الطاري و لم يجبر على قلع فدانيه ، و كذا كل عذر .





/ 521