وما عقد من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ، وإذا تم العقد لم يملك فسحه إلا بعيب
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ما عقد من الاجارة على مدة لا يجوز فيه شرط الخيار ، لان الخيار يمنع من التصرف ، فان حسب ذلك على المكرى زدنا عليه المدة ، و إن حسب على المكترى نقصنا من المدة و هل يثبت فيه خيار المجلس ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يثبت لما ذكرناه من النقصان و الزيادة في خيار الشرط .( و الثاني ) يثبت لانه قدر يسير ، و لكل واحد منهما إسقاطه ، و إن كانت الاجارة على عمل معين ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يثبت فيه الخيار ان ، لانه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرر الخيار ( و الثاني ) يثبت فيه الخيار ان ، لان المنفعة المعينة كالعين في البيع ، ثم العين المعينة يثبت فيها الخيار ان فكذلك المنفعة ( و الثالث ) يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ، لانه عقد على منتظر فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم .و إن كانت الاجارة على منفعه في الذمة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يثبت فيه الخيار ان ، لانه عقد على غرر فلا يضاف اليه غرر الخيار ( و الثاني ) يثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط ، لان الاجارة في الذمة كالسلم ، و فى السلم يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط ، فكذلك في الاجارة .( فصل ) و إذا تم العقد لزم و لم يملك واحد منهما ان ينفرد بفسخه من عيب لان الاجارة كالبيع ، ثم البيع إذا تم لزم فكذلك الاجارة و بالله التوفيق ( الشرح ) مذهبنا أنه لا خيار بعد لزوم العقد .و قال أبو حنيفة : يجوز للمستأجر فسخ الاجارة بالاعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب ، و لا يجوز للمؤجر أن يفسخ بالاعذار ، مثل أن يستأجر دارا ليسكنها ثم يريد النقلة عن البلد أو يستأجر حرز لمتاعه ثم يريد بيعه ، أو يستأجر من يطحن له برأ ثم يريد بذره .إلى ما أشبه ذلك من الاعذار ، فيجعل له بها فسخ الاجارة للعذر .ألا ترى أن من استؤجر لقلع فدانين من الحطب جاز للمستأجر فسخ الاجارة للعذر الطاري و لم يجبر على قلع فدانيه ، و كذا كل عذر .