مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن حميد الضبى صدوق له أوهام .

و رواه العقيلي في الضعفاء عن أبى بكر الصديق و فى إسناده حفص بن عمرو بن ميمون و هو متروك .

و عن حالد بن عبد الله السلمى عند ابن عاصم و ابن السكن و ابن قانع و أبى نعيم و الطبراني و هو مختلف في صحبته ، و رواه عنه ابنه الحارث و هو مجهول و أما وصية أم المؤمنين صفية رضى الله عنها فقد مضى تخريج الخبر في كتاب الوصي فلا ضرورة لاعادته .

أما الاحكام فإن الوصية للبيع و الكنائس باطلة لانها مجمع معاصيهم و منتدى تأليههم للبشر ، و مبادءة التثليث و التجسيد .

و كذلك الوصية لكتب التوراة و الاناجيل لتبديلها و تغييرها ، و سواء كان الموصى مسلما أو كافرا .

و أجازها أبو حنيفة من الكافر دون المسلم ، و هكذا أجاز وصيته بالخمر و الخنزيد يتصدقت بها على أهل الذمة .

و هذا فاسد لقوله تعالى ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله و لا تتبع أهواءهم ) و خالف أبا حنيفة صاحباه في الكنيسه و وافقنا فيما عداها .

فأما الوصية للكافر فجائزة ذميا كان أو حربيا ، و قال أبو حنيفة : الوصية للحربى باطلة لان الله تعالى أباح للمسلمين أموال المشركين فلم يجز أن يبيح للمشركين أموال المسلمين و هذا فاسد من وجهين ( أحدهما ) أنه لما لم يمنع شرك الذمي لم يمنع شرك الحربي من الوصية كالنكاح ( و الثاني ) أنه لما جازت الهبة للحربى و هي أمضي عطية من الوصية كان أولى أن تجوز له الوصية ، و سواء كان الموصى مسلما أو كافرا .

فأما الوصية للمرتد فعلى ثلاثة أقسام ذكرناها في كتاب الوقف ( أحدهما ) أن يوصى لمن يرغب عن الاسلام فالوصية باطله لعقدها على معصية ( الثاني ) أن يوصى بها لمسلم فيرتد عن الاسلام بعد الوصية له فالوصيه جائزة لانها وصيه صادفت حال الاسلام ( و الثالث ) أن يوصى بها لمرتد معين ففى الوصية وجهان ، أحدهما باطلة .

و الثاني : جائزة .

أما المحاباة في المرض ، و هي أن يعاوض بماله و يسمع لمن عاوضه ببعض عوضه و هي أقسام ( أحدها ) المحاباة في البيع و الشراء ، و لا يمنع ذلك صحة في

/ 521