مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و دليلنا على أبى حنيفة قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فكان عموم هذا الامر يوجب الوفاء بكل عقد ما لم يقم دليل بتخصيصه ، و لان كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الاحوال لزمهما ما لم يحدث بالعوضين نقص كالبيع ، و لان كل عقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر لم يحدث له خيار بحدوث عذر كالزوج ، و لان كل سبب لا يملك المؤجر الفسخ لم يملك المستأجر به الفسخ كالاجرة لا يكون حدوث الزيادة فيها موجبا لفسخ المؤجر كما لم يكن حدوث النقصان فيها موجبا لفسخ المستأجر ، لان نقصانها في حق المستأجر كزيادتها في حق المؤجر و لانه عقد إجارة فلم يجز فسخه بعذر كالمؤجر ، و لان العقود نوعان ، لازمة فلا يجوز فسخها بعذر كالبيع ، و غير لازمة فيجوز فسخها بغير عذر كالقراض .

فلما لم يكن عقد الاجارة ملحقا بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر وجب أن يكون ملحقا باللازم في إبطال فسخه بعذر .

فأما الجواب عن قياسه على الوكالة فهو أن الوكالة لازمة يجوز فسخها بعذر و غير عذر ، و ليس كذلك الاجارة ، و أما استدلاله بأن للاعذار تأثيرا في عقود الاجارات كالضرس المستأجر على قلعه إذا بري ، فالجواب عنه هو أن من ملك منفعة بعقد إجارة فقد استحقها ، و ليس يجب عليه استيفاؤها ، ألا ترى أن من استأجر سكنى دار فله أن يسكنها ، و لا يجبر على سكناها ، فإن مكن من سكناها فلم يسكن فعليه الاجرة ، هذا أصل مقرر في الاجارة ، و إذا كان كذلك - فإن كان الضرس على حال مرضه و ألمه - فقلعه مباح ، و للمستأجر أن يأخذ الاجير بقلعه إن شاء ، فإن أبى المستأجر أن يقعله من ألمه لم يجبر عليه .

و قيل له : قد بذل لك الاجير القلع و أنت ممتنع ، فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق أجرته كما لو مضت مدة السكنى ، و ان بري الضرس في الحال قبل إمكان القلع بطلت الاجارة ، لان قلعه قد حرم ، و عقد الاجارة انما يتناول مباحا لا محظورا ، فصار محل العمل معدوما ، فلذلك بطلت الاجارة كما لو استأجر لخياطة ثوب فلف ، إذ لا فرق بين تعذر العمل بالتلف و بين تعذره بالحظر .

/ 521