بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) إذا أوصى بشجرة مدة أو بما تثمر أبدا صحت لجواز ملك المعدوم و من ثم لم يملك واحد من الموصى له أو الوارث إجبار الآخر على سقيها لانه لا يجبر على سقي ملكه و لا سقي ملك غيره ، و إذا أراد أحدهما سقي الشجرة على وجه لا يضر بصاحبه لم يملك الآخر منعه ، و إذا يبست الشجرة كان حطبها للوارث ، لان الموصى له ليس له منها إلا الثمرة ، و ان وصى له بثمرتها سنة بعينها لم يتحمل تلك السنة فلا شيء للموصى له .و ان قال : لك ثمرتها أول العام الذي تثمر فيه صح و له ثمرتها أول عام تثمر و كذلك إذا أوصى له بما تحمل شاته ، و ان أوصى لرجل بشجرة و لآخر بثمرتها صح و كان صاحب الرقبة قائما مقام الوارث و له ماله ، و ان وصى بلبن شاة و صوفها صح كما تصح الوصية بثمرة الشجرة ، و كذلك ان وصى بلبنها خاصة أو صوفها خاصة صح ، و يقوم الموصى به دون العين .( فرع ) تجوز الوصية بالمنافع فقد قال الشافعي رضى الله عنه : و لو أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره و ثمرة بستانه و الثلث يحتمله جاز ذلك اه .قلت : ان الوصايا بمنافع الاعيان جائزة كالوصايا بالاعيان لانه لما صح عقد الاجارة عليها صح بالاولى الوصية بها ، و سواء قدرت بمدة أو جعلت مؤبدة ، و قال ابن أبى ليلي : ان قدرت بمدة تصح فيها الاجارة صحت ، و ان لم تقدر بمدة تصح فيها الاجارة بطلت ، حملا للوصية على الاجارة .و ذهب الشافعي و أبو حنيفة و جمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بها على التأبيد بخلاف الاجارة لان الو صايا تجوز مع الجهالة فإذا صح جوازها مقدرة و مؤبدة فقد ذكر الشافعي رضى الله عنه الوصية بخدمة العبد و غلة الدار و ثمرة البستان ، فأما الوصية بخدمة العبد فله أن يؤاجره و له أن يستخدمه كما يجوز له أن يوصى لفلان بفرسه و لآخر بركوبها فيكون لاحدهما عينها و للآخر منفعتها على ما سيأتي ان شاء الله تعالى .( فرع ) الوصية بالميته جائزة لانه قد يدبغ جلدها و يطعم بزاته لحمها ، و كذلك الوصية بالروث و الزبل ، لانه قد ينتفع به في تسميد الارض و اخصابها للغرس و الزرع ، و لا شك أن الشرع الحكيم بسماحته و إحاطته بمصالح البشر لم يقف من