بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : باب ما يعتبر من الثلث ما وصى به من التبرعات كالعتق و الهبة و الصدقة و المحاباة في البيع يعتبر من الثلث ، سواء كانت في حال الصحة أو في حال المرض ، أو بعضها في لصحة و بعضها في المرض ، لان ا لزوم الجميع عند الموت ، فأما الواجبات من ديون الآدميين و حقوق الله تعالى كالحج و الزكاة فإنه إن لم يوص بها و تجب قضاؤها من رأس المال دون الثلث ، لانه إنما منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة ، و لا حق للورثة مع الديون ، فلم تعتبر من الثلث و إن وصى أن يؤدى ذلك من الثلث اعتبر من الثلث ، لانها في الاصل من رأس المال فلما جعلها من الثلث علم أنه قصد التوفير على الورثة فاعترت من الثلث ، و إن وصى بها و لم يقل إنها من الثلث ، ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه تعتبر من الثلث و هو ظاهر النص ، لانها من رأس المال ، فلما وصى بها علم أنه قصد أن يجعلها من جملة الوصايا فجعل سبيلها سبيل الوصايا .( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة إنه إن لم يقرن بها ما يعتبر من الثلث اعتبر من رأس المال ، و ان قرن بها ما يعتبر من الثلث اعتبر من الثلث ، لانها في الاصل من رأس المال ، فإذا عريت عن القرينة بقيت على أصلها ، و ان قرن بها ما يعتبر من الثلث علم أنه قصد أن يكون مصرفهما واحدا .( و الثالث ) أنه تعتبر من رأس المال و هو الصحيح .لانها في الاصل من رأس المال و الوصية بها تقتضي التأكيد و التذكار بها ، و القرينة تقتضي التسوية بينهما في الفعل ، لا في السبيل ، فبقيت على أصلها .( فصل ) و أما ما تبرع به في حياته ينظر فيه فإن كان في حال الصحة لم يعتبر من الثلث لانه مطلق التصرف في ماله لا حق لاحد في ماله فاعتبر من رأس المال ، و ان كان ذلك في مرض مخوف لم يعتبر من الثلث ، لان الانسان لا يخلو من عوارض فكان حكمه حكم الصحيح ، و ان كان ذلك في مرض مخوف