بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
2 - إذا قدم ليقتل قصاصا أو غيره أو كمن قدم ليرجم في حد الزنا فقولان أيضا .أحدهما : أنه مخوف .و الثاني : إن حرج فهو مخوف ، و إلا فلا ، لانه صحيح البدن ، و الظاهر العفو عنه ، و بالاول قال أحمد ، لان التهديد بالقتل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق و صحة البيع ، و يبيح كثيرا من المحرمات و لو لا الخوف لم تثبت هذه الاحكام .3 - إذا ركب البحر ، فإن كان ساكنا فليس بمخوف ، و إن تموج و اضطرب وهبت الريح العاصف فهو مخوف ، فإن الله تعالى وصفهم بشدة الخوف بقوله تعالى ( هو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذة لنكونن من الشاكرين ) .4 - الاسير و المحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف عطيته من الثلث و إلا فلا .و هذا أحد قولى الشافعي ، و به قال أبو حنيفة و مالك و ابن أبى ليلي و أحمد بن حنبل .و قال الحسن : لما حبس الحجاج إياس ليس له من ماله إلا الثلث ، و قال القاضي أبو بكر : عطية الاسير من الثلث ، و لم يفرق ، و به قال الزهرى و الثورى و إسحاق و حكاه ابن المنذر عن أحمد .و قال الشعبي و مال : الغازي عطيته من الثلث .و قال مسروق : إذا وضع رجله في الغرز .و قال الاوزاعى : المحصور في سبيل الله و المحبس ينتظر القتل أو تفقأ عيناه هو في ثلثه ، و الصحيح إن شاء الله ما ذكرنا من التفضيل ، لان مجرد الحبس و الاسر من خوف القتل ليس بمرض و لا هو في معنى المرض في الخوف فلم يجز إلحاقه به ، و إذا كان المريض الذي لا يخاف التلف عطيته من رأس ماله فغيره أولى .هذا إذا كان مأسورا لطائفة من المسلمين فإن المذهب أنه ليس مخوفا ، لان المسلمين لا يقتلون أسراهم من الكفار إلا بشروط فما بالك إذا كان الاسير مسلما 5 - وقوع الطاعون في بلد فعن أحمد أنه مخوف ، و المذهب عندنا أنه ليس بمرض ، و إنما يخالف المرض و الله تعالى أعلم بالصواب .