مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 - إذا قدم ليقتل قصاصا أو غيره أو كمن قدم ليرجم في حد الزنا فقولان أيضا .

أحدهما : أنه مخوف .

و الثاني : إن حرج فهو مخوف ، و إلا فلا ، لانه صحيح البدن ، و الظاهر العفو عنه ، و بالاول قال أحمد ، لان التهديد بالقتل جعل إكراها يمنع وقوع الطلاق و صحة البيع ، و يبيح كثيرا من المحرمات و لو لا الخوف لم تثبت هذه الاحكام .

3 - إذا ركب البحر ، فإن كان ساكنا فليس بمخوف ، و إن تموج و اضطرب وهبت الريح العاصف فهو مخوف ، فإن الله تعالى وصفهم بشدة الخوف بقوله تعالى ( هو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك و جرين بهم بريح طيبة و فرحوا بها جاءتها ريح عاصف ، و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذة لنكونن من الشاكرين ) .

4 - الاسير و المحبوس إذا كان من عادته القتل فهو خائف عطيته من الثلث و إلا فلا .

و هذا أحد قولى الشافعي ، و به قال أبو حنيفة و مالك و ابن أبى ليلي و أحمد بن حنبل .

و قال الحسن : لما حبس الحجاج إياس ليس له من ماله إلا الثلث ، و قال القاضي أبو بكر : عطية الاسير من الثلث ، و لم يفرق ، و به قال الزهرى و الثورى و إسحاق و حكاه ابن المنذر عن أحمد .

و قال الشعبي و مال : الغازي عطيته من الثلث .

و قال مسروق : إذا وضع رجله في الغرز .

و قال الاوزاعى : المحصور في سبيل الله و المحبس ينتظر القتل أو تفقأ عيناه هو في ثلثه ، و الصحيح إن شاء الله ما ذكرنا من التفضيل ، لان مجرد الحبس و الاسر من خوف القتل ليس بمرض و لا هو في معنى المرض في الخوف فلم يجز إلحاقه به ، و إذا كان المريض الذي لا يخاف التلف عطيته من رأس ماله فغيره أولى .

هذا إذا كان مأسورا لطائفة من المسلمين فإن المذهب أنه ليس مخوفا ، لان المسلمين لا يقتلون أسراهم من الكفار إلا بشروط فما بالك إذا كان الاسير مسلما 5 - وقوع الطاعون في بلد فعن أحمد أنه مخوف ، و المذهب عندنا أنه ليس بمرض ، و إنما يخالف المرض و الله تعالى أعلم بالصواب .

/ 521