بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان وصى في سبيل الله صرف في الغزاة لما قلناه في الزكاة و يصرف ذلك في ثلاثة فصعادا من غزاة البلد و محاربيه أغنى بلد المال على حسب منازلهم في القرب و البعد و من كان فيهم فدائيا أو نظاميا ، طيارا أو آليا أو من المشاة أو الفرسان فان لم يوجدوا في البلد نقل إلى أقرب البلاد به .( فرع ) إذا أوصى بثلثه في الرقاب صرف في المكاتبين ، و به قال أبو حنيفة و قال مالك : يشترى به رقاب يعتقون ، وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة ، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين ، و الدليل على ذلك قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) فأثبت ذلك لهم بلام الملك و العبد لا يملك فيصرف اليه و المكاتب يملك فوجب صرفه اليه ، و لانه مصروف في ذوى الحاجات ، و لان مال الزكاة مصروف لغير نفع يعود إلى ربه ، فلو صرف في العتق لعاد اليه الولاء فإذا تقرر ان سهم الرقاب في الزكاة مصروف في المكاتبين ، وجب ان يكون سهم الرقاب في الوصايا مصوفا في المكاتبين ، لان مطلق الاسماء المشتركة محمولة على عرف الشرع .( فرع ) إذا أوصى بشيء لزيد و للمساكين فقال الشافعي رضى الله عنه : يكون كأحدهم ان عمهم أعطاه كواحد منهم ، و من أصحابنا من قال : يصرف اليه ربع الوصية و ثلاثة أرباعها للفقراء ، و منهم من قال : يصرف لزيد نصف الوصية و الباقى للفقراء ، لانه جعل الوصية لجهتين فوجبت القسمة بينهما و بهذا قال أحمد و أصحابه و أبو حنيفة و محمد .و عن محمد قول اخر : لزيد ثلثه و للمساكين ثلثاه ، لان أقل الجمع اثنان ، فان كان أوصى لزيد بدينار و بثلثيه للفقراء ، و زيد فقير لم يدفع اليه من سهم الفقراء شيء ، و ليس له الدينار ، و به قال الحسن البصري و إسحاق بن راهويه ، لان عطفهم عليه يدل على المغايرة بنهما ، إذ الظاهر المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه ، و لان تجويز ذلك يفضى إلى تجويز دفع الجميع اليه ، و لفظه يقتضى خلاف ذلك .( فرع ) و قوله : فإن وصى لقبيلة عظيمة كالعلويين هم أبناء على كرم الله وجهه