مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فان وصى في سبيل الله صرف في الغزاة لما قلناه في الزكاة و يصرف ذلك في ثلاثة فصعادا من غزاة البلد و محاربيه أغنى بلد المال على حسب منازلهم في القرب و البعد و من كان فيهم فدائيا أو نظاميا ، طيارا أو آليا أو من المشاة أو الفرسان فان لم يوجدوا في البلد نقل إلى أقرب البلاد به .

( فرع ) إذا أوصى بثلثه في الرقاب صرف في المكاتبين ، و به قال أبو حنيفة و قال مالك : يشترى به رقاب يعتقون ، وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة ، هل ينصرف في العتق أو في المكاتبين ، و الدليل على ذلك قوله تعالى ( إنما الصدقات للفقراء ) فأثبت ذلك لهم بلام الملك و العبد لا يملك فيصرف اليه و المكاتب يملك فوجب صرفه اليه ، و لانه مصروف في ذوى الحاجات ، و لان مال الزكاة مصروف لغير نفع يعود إلى ربه ، فلو صرف في العتق لعاد اليه الولاء فإذا تقرر ان سهم الرقاب في الزكاة مصروف في المكاتبين ، وجب ان يكون سهم الرقاب في الوصايا مصوفا في المكاتبين ، لان مطلق الاسماء المشتركة محمولة على عرف الشرع .

( فرع ) إذا أوصى بشيء لزيد و للمساكين فقال الشافعي رضى الله عنه : يكون كأحدهم ان عمهم أعطاه كواحد منهم ، و من أصحابنا من قال : يصرف اليه ربع الوصية و ثلاثة أرباعها للفقراء ، و منهم من قال : يصرف لزيد نصف الوصية و الباقى للفقراء ، لانه جعل الوصية لجهتين فوجبت القسمة بينهما و بهذا قال أحمد و أصحابه و أبو حنيفة و محمد .

و عن محمد قول اخر : لزيد ثلثه و للمساكين ثلثاه ، لان أقل الجمع اثنان ، فان كان أوصى لزيد بدينار و بثلثيه للفقراء ، و زيد فقير لم يدفع اليه من سهم الفقراء شيء ، و ليس له الدينار ، و به قال الحسن البصري و إسحاق بن راهويه ، لان عطفهم عليه يدل على المغايرة بنهما ، إذ الظاهر المغايرة بين المعطوف و المعطوف عليه ، و لان تجويز ذلك يفضى إلى تجويز دفع الجميع اليه ، و لفظه يقتضى خلاف ذلك .

( فرع ) و قوله : فإن وصى لقبيلة عظيمة كالعلويين هم أبناء على كرم الله وجهه

/ 521