وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه
( أحدهما ) تصح و تصرف إلى ثلاثة منهم فما فوق كما قلنا في الفقراء و بصحتها قال أحمد بن حنبل و قال : لا يدخل ولد البنات فيهم لانهم لا ينتسبون إلى القبيلة ( و القول الثاني ) لا تصح الوصية لعدم إمكان إعطاء الجميع و لا يطلق اللفظ في العرف على فخذ منهم بحيث لو أوصى لبني طئ فلا يخص بني مزينة ، و لو أوصى لبني هاشم فلا يخص بني أبى طالب ، فكان باطلا و يخالف الفقراء فانه ينطبق عرفا على ثلاثة منهم ، و الله تعالى أعلم بالصواب .قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن أوصى أن يضع ثلثه حيث يرى لم يجز أن يضعه في نفسه لانه تمليك ملكه بالاذن فلم يملك من نفسه كما لو وكله في البيع ، و المستحب أن يصرفه إلى من لا يرث الموصى من أقاربه ، فان لم يكن له أقارب صرف إلى أقاربه من الرضاع ، فان لم يكونوا صرف إلى جيرانه لانه قائم مقام الموصى ، و لمستحب للموصى أن يضع فيما ذكرناه فكذلك الوصي .( فصل ) و إن وصى بالثلث لزيد و لجبريل ، كان لزيد نصف الثلث و تبطل في الباقى ، فان وصى لزيد و للرياح ففيه وجهان .أحدهما : أن الجميع لزيد ، لان ذكر الرباح لغو .و الثاني : أن لزيد النصف و تبطل الوصية في الباقى كالمسألة قبلها ، فان قال : ثلثي لله و لزيد ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الجميع لزيد ، و ذكر الله تعالى للتبرك كقوله تعالى : فأن لله خمسه و للرسول ( و الثاني ) أنه يدفع إلى زيد نصفه و الباقى للفقراء لان عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء .( فصل ) و إن وصى لحمل إمرأة فولدت ذكرا و أنثى صرف إليهما و سوى بينهما ، لان ذلك عطية فاستوى فيه الذكر و الانثى ، و إن وصى إن ولدت ذكرا فله ألف ، إن ولدت أنثى فلها مائة فولدت ذكرا و أنثى استحق الذكر الالف و الانثى المائة ، فان ولدت خنثى دفع اليه المائة لانه يقين و يترك الباقى إلى أن يتبين فان ولدت ذكرين أو أنثيين ففيه ثلاثة أوجه .أحدها : أن الوارث يدفع الالف إلى من يشاء من الذكرين و المائة إلى من