وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإن أوصى إلى رجل أن يضع ثلث ماله حيث يرى لم يجز أن يأخذه لنفسه

( أحدهما ) تصح و تصرف إلى ثلاثة منهم فما فوق كما قلنا في الفقراء و بصحتها قال أحمد بن حنبل و قال : لا يدخل ولد البنات فيهم لانهم لا ينتسبون إلى القبيلة ( و القول الثاني ) لا تصح الوصية لعدم إمكان إعطاء الجميع و لا يطلق اللفظ في العرف على فخذ منهم بحيث لو أوصى لبني طئ فلا يخص بني مزينة ، و لو أوصى لبني هاشم فلا يخص بني أبى طالب ، فكان باطلا و يخالف الفقراء فانه ينطبق عرفا على ثلاثة منهم ، و الله تعالى أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن أوصى أن يضع ثلثه حيث يرى لم يجز أن يضعه في نفسه لانه تمليك ملكه بالاذن فلم يملك من نفسه كما لو وكله في البيع ، و المستحب أن يصرفه إلى من لا يرث الموصى من أقاربه ، فان لم يكن له أقارب صرف إلى أقاربه من الرضاع ، فان لم يكونوا صرف إلى جيرانه لانه قائم مقام الموصى ، و لمستحب للموصى أن يضع فيما ذكرناه فكذلك الوصي .

( فصل ) و إن وصى بالثلث لزيد و لجبريل ، كان لزيد نصف الثلث و تبطل في الباقى ، فان وصى لزيد و للرياح ففيه وجهان .

أحدهما : أن الجميع لزيد ، لان ذكر الرباح لغو .

و الثاني : أن لزيد النصف و تبطل الوصية في الباقى كالمسألة قبلها ، فان قال : ثلثي لله و لزيد ففيه وجهان ( أحدهما ) أن الجميع لزيد ، و ذكر الله تعالى للتبرك كقوله تعالى : فأن لله خمسه و للرسول ( و الثاني ) أنه يدفع إلى زيد نصفه و الباقى للفقراء لان عامة ما يجب لله تعالى يصرف إلى الفقراء .

( فصل ) و إن وصى لحمل إمرأة فولدت ذكرا و أنثى صرف إليهما و سوى بينهما ، لان ذلك عطية فاستوى فيه الذكر و الانثى ، و إن وصى إن ولدت ذكرا فله ألف ، إن ولدت أنثى فلها مائة فولدت ذكرا و أنثى استحق الذكر الالف و الانثى المائة ، فان ولدت خنثى دفع اليه المائة لانه يقين و يترك الباقى إلى أن يتبين فان ولدت ذكرين أو أنثيين ففيه ثلاثة أوجه .

أحدها : أن الوارث يدفع الالف إلى من يشاء من الذكرين و المائة إلى من

/ 521