بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن ولدت خنثى دفع اليه مائة لانها يقين و وقف تمام الالف حتى يتبين ، و هكذا لو قال : إن كان في بطنك غلام فله ألف ، و إن كان في بطنك جارية فلها مائة ، فإن ولدت غلامين أو جاريتين صحت الوصية .و فيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج ( أحدها ) أن للورثة أن يدفع الالف إلى أى الغلامين شاءوا و المائة إلى أى الجاريتين شاءوا لانها فلم تدفع إليهما ، و رجع فيها إلى بيان الوارث كالوصية بأحد عبديه ( و الوجه الثاني ) أنه يشترك الغلامان في الالف و الجاريتان في المائة ، لانها وصية لغلام و جاريه ، و ليس أحد الغلامين أولى من الاخر ، فشرك بينهما و لم يرجع فيه إلى خيار الوارث بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوارث فجاز أن يرجع إلى خياره فيهما .( و الوجه الثالث ) أن الالف موقوفه بين الغلامين ، و المائة موقوفة بين الجاريتين حتى يصطلحا عليهما بعد البلوغ ، لان الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين ، و ليس للوارث فيها خيار فلزم فيها الوقف فلو قال : إن كان الذي في بطنك جارية فلها مائه ، فولدت غلاما و جاريه فلا شيء لواحد منهما ، بخلاف قوله ان كان في بطنك غلام فله الالف ، لانه إذا قال ان كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحمل غلاما شرطا في الحمل و الوصيه معا ، فإذا كان الحمل غلاما و جاريه لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية .و إذا قال إن كان في بطنك غلام فلم يجعل ذلك شرطا في الحمل ، و إنما جعله شرطا في الوصية فصحت الوصية .و هكذا لو قال : ان كان ما في بطنك غلاما ، فهو كقوله : إن كان الذي في بطنك جارية ، فإذا وضعت غلاما و جاريه فلا وصيه .و كذلك لو قال : إن كان الذي في بطنك غلاما فله ألف فولدت غلامين ففى الوصية وجهان ( أحدهما ) باطل كما لو ولدت غلاما و جاريه لانه لم يكن كل حملها غلاما .و الوجه الثاني أنها جائزة لان كل واحد منهما غلام فاشتركا في الصفة و لم تضر الزيادة ، فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها