بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان نصيب الوارث قبل الوصية من أصل المال ، فلو أوصى بمثل نصيب ابنه ، و له ابن واحد فالوصية بجميع المال ، و ان كان له ابنان فالوصيه بالنصف ، و ان كانوا ثلاثة فالوصيه بالثلث .و قال مالك : إن كانوا يتفاضلون نظر إلى عددهم فأعطى سهما من عددهم لانه لا يمكن اعتبار أنصبائهم لتفاضلهم فاعتبر عدد روؤسهم ، و قد أوضحنا أن الموصى جعل وارثه أصلا و قاعدة ، و هذا يدل على فساد ما خالفه ، لان قاعدة الجمهور تقتضي أن لا يزاد أحدهما على صاحبه ، و متى أعطى من أصل المال فما أعطى نصيبه و لا حصلت له التسوية ، و العبادة تقتضي التسوية ، و إنما جعل مثل أقلهم نصيبا لانه اليقين ، و ما زاد فمشكوك فيه فلا يثبت مع الشك .( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : إذا أوصى بمثل نصب ابنه و لا ابن له غيره فله النصف ، فإن لم يجز الابن فله الثلث .قلت و هذا قول أبى حنيفة و صاحبه : فإن أجازها الابن و إلا ردت على الثلث و قال الك و زفر بن الهذيل و داود بن على : هى وصية بجميع المال ، استدلالا بأن نصيب ابنه إذا لم يكن له غيره الجميع فاقتضى أن تكون الوصية بمثل نصيبه وصية بجميع المال ، و لانه لو كان وصى له بمثل ما كان نصيب ابنه كانت وصية بجميع المال إجماعا وجب إذا وصى له بمثل نصيب ابنه ان تكون وصيته بجميع المال حجاجا ، و هذا فاسد من ثلاثة أوجه .أحدها : ان نصيب الابن أصل و الوصية بمثله فرع فلم يجز أن يكون الفرع رافعا لحكم الاصل .و الثاني : أنه لو جعلت الوصية بكل المال لخرج أن يكون للابن نصيب ، و إذا لم يكن للابن نصيب بطلت الوصية التي هى مثله .و الثالث : أن الوصية بمثل نصيب ابنه توجب التسوية بين الموصى له و بين ابنه ، فإذا وجب ذلك كانا نصفين ن و فى إعطائه ا جميع إبطال للتسوية بينهما كما قررنا ، و أما قولهم .إن نصيب الابن كل المال ، فالجواب : أن له الجميع مع عدم الوصية ، فأما مع الوصية فلا يستحق الجميع .