وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وللمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها

فإن قبل قول رب الدابة في ماله سقط كثير من حق العالف ، و إن قبل قول المكترى العالف كان القول قوله فيما يلزم غيره ، و إن نظر إلى علف مثلها فصدق به فيه فقد خرج مالك الدابة و المكترى من أن يكون القول قولهما ، و قد ترد أشباه من هذا في الفقة فيذهب بعض أصحابنا إلى أن لا قياس ، و أن القياس ضعيف ، و قد ذكر في هذا الموضع ، و يقولون : يقضى بين الناس بأقرب الامور في العدل فيما يراه إذا لم يجد فيه متقدما من حكم يتبعه .

قال الشافعي رضى الله عنه : فيعيب هذا المذهب بعض الناس من كره الرأي فإن جاز أن يحكم فيه بما يكون عدلا عند الناس فيما يرى الحاكم فهو مذهب أصحابنا في بعض أقاويلهم ، و إن لم يجز فقد يترك أهل القياس القياس ، و الله تعالى أعلم .

( فرع ) إذا استأجر دارا فانطمت آبارها و امتلات حشوشها فالذي عليه أصحابنا أن تنقية ذلك و تنظيفه على المؤجر دون المستأجر من تفصيل لما عليه من حقوق التمكين .

قال الماوردي : و الذى عندي و أراه مذهبا أن تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر و تنقية ما امتلا من حشوشها على المستأجر ، لان امتلاء الحشوش من فعله فصار كتحويل القماش و ليس كذلك انطمام الآبار ، فلو امتنع المستأجر من تنقية الحشوش أجبر عليه ، و لو امتنع المؤجر ما يلزمه من الآبار لم يجبر عليه ، و كان المستأجر بالخيار ، و الله أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و اختلف أصحابنا في رد المستأجر بعد انقضاء الاجارة ، فمنهم من قال : لا يلزمه قبل المطالبة لانه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة ، و منهم من قال : يلزمه لانه بعد انقضاء الاجارة مأذون له في إمساكها ، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها ، فإن قلنا : لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة ، و ان قلنا : يلزمه لزمه مؤنة الرد كالعارية .

( فصل ) و للمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها بالمعروف ، لان إطلاق العقد يقتضى المتعارف ، و المتعارف كالمشروط ، فإن استأجر دارا للسكنى





/ 521