قال المصنف رحمه الله تعالى : باب الاوصياء لا تجوز الوصية الا إلى بالغ عاقل حر عدل ، فأما الصبي و المجنون و العبد و الفاسق فلا تجوز الوصية إليهم ، لانه لاحظ للميت و لا للطفل في نظر هؤلاء و لهذا لم تثبت لهم الولاية ، و اما الكافر فلا تجوز الوصية اليه في حق المسلم ، لقوله عز و جل ( لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ، ودوا ما عنتم ) و لانه مأمون على المسلم ، و لهذا قال الله تعالى ( لا يرقبون في مؤمن إلا و لا ذمه ) و فى جواز الوصية اليه في حق الكافر وجهان ( أحدهما ) انه يجوز لانه يجوز أن يكون وليا له فجاز ان يكون وصيا له كالمسلم ( و الثاني ) لا يجوز كما لا تقبل شهادته للكافر و المسلم .( فصل ) و تجوز الوصية إلى المرأة لما روى ان عمر رضى الله عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت ، فإذا ماتت فهو إلى ذوى الرأي من أهلها ، و لانها من أهل الشهادة فجازت الوصية إليها كالرجل .و اختلف أصحابنا في الاعمى فمنهم من قال : تجوز الوصية اليه لانه الشهادة فجازت الوصية اليه كالبصير ، و منهم من قال : لا تجوز الوصية لانه تفتقر الوصية إلى عقود لا تصح من الاعمى ، و فضل نظر لا يدرك الا بالعين .( الشرح ) تصح الوصية إلى الرجل العاقل المسلم الحر العدل إجماعا ، و لا تصح إلى مجنون و لا طفل و لا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف نعلمه ، لان المجنون و الطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما ، فلا يليان على غيرهما ، و الكافر ليس من أهل الولاية عن مسلم ، لقوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفى صدورهم أكبر ) .قال ابن أبى حاتم حدثنا أبى حدثنا أبو أيوب محمد بن الوزان حدثنا عيسى ابن يونس عن أبى حيان التيمى عن أبى النبا ع عن ابن أبى الدهقانة قال : قيل