مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لعمر بن الخطاب رضى الله عنه : إن ههنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته كاتبا ؟ فقال : قد اتخدت إذن بطانة من دون المؤمنين .

فعلى هذا الاثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين و اطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الاعداد من أهل الحرب ، و لهذا قال تعالى ( لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم ) و ما هنا مصدرية فيكون المصدر الصريح المفعول لودوا ( عنتكم ) .

و قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن إسرائيل حدثنا هشيم حدثنا العوام عن الازهر بن راشد قال : كانوا أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن البصري فيفسره لهم قال : فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تستضئوا بنار المشركين و لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا ) فأتوا الحسن ففسر لهم الاستضاءة : لا تستشيروا المشركين في شئونكم تصديق ذلك في كتاب الله و تلا الاية ، و يقول الشافعي رضى الله عنه في الام في باب الاوصياء و لا تجوز الوصية الا إلى بالغ مسلم عدل .

و روى ابن إسحاق و غيره عن ابن عباس قال : كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من اليهود ، لما كان بينهم من الجوار و الحلف في الجاهلية ، فانزال الله تعالى فيهم ينهاهم عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم هذه الاية ، و أخرج عبد بن حميد انها نزلت في المنافقين من أهل المدينة ، هى المؤمنون ان يتولوهم و من ثم فلا تصح وصيه مسلم اليه لانه لا يلى على مسلم ، و لانه ليس من أهل الشهادة و لا العدالة فلم تصح الوصية اليه كالمجنون و الفاسق ، و أما وصيه الكافر اليه ، فان لم يكن عدلا في دينه لم تصح الوصية اليه ، لان عدم العدالة في المسلم يمنع صحة الوصية اليه فمع الكفر أولى ، و ان كان عدلا في دينه ففيه وجهان .

أحدهما : تصح الوصية اليه ، و هو قول أصحاب الرأي لانه يلى بالنسب فيلى الوصية كالمسلم .

و الثاني : لا تصح ، و هو قول أبى ثور لانه فاسق فلم تصح الوصية اليه كفاسق المسلمين .

و لاصحاب أحمد وجهان كهذين ، و أما وصية الكافر إلى المسلم الا أن تكون تركته خمرا أو خنزيزا .

/ 521