بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اما إذا تغير حال الوصي بجنون أو كفر أو سفه أو فسق زالت ولايته و صار كانه لم يوص اليه ، و يرجع الامر إلى الحاكم فيقيم أمينا ناظرا الميت في امره و امر أولاده من بعده كما لو لم يخلف وصيا اما إذا تغيرت حالته بعد الوصية و قبل الموت ثم عاد فكان عند الموت جامعا لشروط الوصية صحت الوصية اليه .لان الشروط موجودة حال العقد و الموت فصحت الوصية كما لو لم تتغير حاله .هذا وجه و وجه آخر تبطل لان كل حالة منها حالة للقبول و الرد فاعتبرت الشروط فيها .فاما ان زالت بعد الموت و انعزل ثم عاد فكمل الشروط لم تعد وصيته لانها زالت فلا تعود الا بعقد جديد .إذا ثبت هذا فانه يجوز للرجل الوصية إلى اثنين .فمتى أوصى إليهما مطلقا لم يجز لواحد منهما الانفراد بالتصرف ، فان مات أحدهما أو جن أو وجد منه ما يوجب عزله أقام الحاكم مقامه أمينا ، لان الموصى لم يرض بنظر هذا الباقى منهما وحده ، فان أراد الحاكم رد الباقى منهما فوجهان : أحدهما : لا يجوز .و الثاني : يجوز .لان النظر لو كان له لموت الموصى عن وصية كان له رده إلى واحد كذلك ههنا ، فيكون ناظرا بالوصية من الموصى و الامانة من جهة الحاكم .و لنا ان الموصى لم يرض بتصرف هذا وحده فوجب ضم غيره اليه ، لان الوصية مقدمة على نظر الحاكم و اجتهاده .فان كانت الوصية بالاذن لكل واحد منهما ان يتصرف منفردا ، فإذا مات أحدهما أو جن أو ارتد أو فسق جاز للاخر ان يتصرف و لا يقام مقام الاخر غيره لان تصرف الباقى منهما على حسب الاذن مستفاد منه ، و لانه رضى بنظر كل واحد منهما وحده ، فلا سبيل إلى أقامه بديل لمن بطل عقده .و ان تغيرت حالهما جميعا بموت أو غيره فهل للحاكم ان ينصب مكانهما واحدا ؟ فيه وجهان أحدهما له ذلك ، لانه لما عدم الوصيان صار الامر إلى الحاكم بمنزلة ما لم يوص ، و لو لم يوص لاكتفى بواحد ، كذا ههنا ، و يفارق ما إذا كان أحدهما حيا لان الموصى بين انه لا يرضى بهذا وحده بخلاف ما إذا مأتا معا