بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الثاني : لا يجوز ان ينصب الا اثنين لان الموصى لم يرض بواحد فلم يقتنع به كما لو كان أحدهما حيا فاما ان جعل لكل واحد منهما التصرف منفردا فمات أحدهما أو خرج من الوصية لم يكن للحاكم ان يقيم مقامه أمينا لان الباقى منهما له النظر بالوصية فلا حاجة إلى غيره ، و ان مأتا معا أو خرجا عن الوصية فللحاكم ان يقيم واحدا يتصرف ، و ان تغيرت حال احد الوصيين تغييرا لا يزيله عن الوصية كالعجز عنها لضعف أو علة و نحو ذلك ، و كان لكل واحد منهما التصرف منفردا ، فليس للحاكم ان يضم إليهما أمينا ، لان الباقى منهما يكفى ، الا ان يكون الباقى منهما يعجز عن التصرف وحده لكثرة العمل و نحوه ، فله ان يقيم أمينا ، و ان كانا ممن ليس لاحدهما التصرف على الانفراد فعلى الحاكم ان يقيم مقام من ضعف منهما عنها أمينا يتصرف معه على كل حال فيصيرون ثلاثة : الوصيان و الامين معهما .و ليس لواحد منهم التصرف وحده ( فرع ) قوله : و من وصى اليه في شيء لم يصر وصيا في غيره الخ .و هذا صحيح لانه يجوز ان يوصى إلى رجل بشيء دون شيء ، مثل ان يوصى إلى إنسان بتفريق وصيته دون غيرها أو بقبض معاشه أو بقضاء ديونه ، أو بالنظر في امر أطفاله فحسب ، فلا يكون له ما جعل اليه و يجوز ان يوصى إلى إنسان بقبض معاشه لصغره ، و بآخر للانفاق عليهم من هذا المعاش ، و إلى آخر بقضاء ديونه ، و إلى آخر بالانفاق على أطفاله ، فلا يكون لكل واحد منهم الا ما جعل له دون غيره ، و متى أوصى اليه بشيء لم يصر وصيا في غيره .و بهذا قال الشافعي و أحمد بن حنبل و قال أبو حنيفة : يصير وصيا في كل ما يملكه الوصي ، لان هذه ولاية تنقل من الاب بموته ، فلا تتبعض كولاية الجد و لنا انه استفاد التصرف بالاذن من جهة إنسان ، فكان مقصورا على ما اذن فيه كالوكيل .و ولاية الجد ممنوعة ثم ولاية الجد استفادها بقرابته و هي لا تتبعض و الاذن يتبعض فافترقا .و كذلك إذا أوصى له إلى زمن معين موصوف ، كان إذا بلغ الصبي أو قدم