وللوصى أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه ، وللموصى أن يعزل الوصى - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وللوصى أن يوكل فيما لم تجر به العادة أن يتولاه بنفسه ، وللموصى أن يعزل الوصى

المسافر ، أو معين كقوله إلى سنة ثمان و ثمانين و ثلاثمأة بعد آلاف ، و هو العام الذي نخط فيه هذا الشرح ، فانه لا يجوز ان يتجاوزه لان الاذن موقت بالعام المذكور .

و الله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و للوصى ان يوكل فيما لم تجربة العادة ان يتولاه بنفسه كما قلنا في الوكيل ، و لا يجوز ان يوصى إلى غيره ، لانه يتصرف بالاذن فلم يملك الوصية كالوكيل ، فان قال أوصيت إليك : فان مت فقد أوصيت إلى فلان صح ، لان عمر رضى الله عنه وصى إلى حفصة ، فإذا ماتت فالى ذوى الرأي من أهلها ، و وصت فاطمة رضى الله عنها إلى على كرم الله وجهه ، فإذا مات فالى ابنيها ، و لانه علق وصية التالي على شرط ، فصار كما لو قال وصيت إليك شهرا ثم قال إلى فلان ، فان أوصى اليه و اذن له ان يوصى إلى من يرى فقد قال في الوصايا لا يجوز .

و قال في اختلاف العراقيين يجوز .

فمن اصحابنا من قال يجوز قولا واحدا لانه ملك الوصية و التصرف في المال ، فإذا جاز ان ينقل التصرف في المال إلى الوصي جاز ان ينقل الوصية اليه ، و ما قال في الوصايا أراد إذا أطلق الوصية و منهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) يجوز لما ذكرناه ( و الثاني ) لا يجوز لانه يعقد الوصية عن الموصى في حال لا ولاية له فيه .

و ان وصى اليه و اذن له ان يوصى بعد موته إلى رجل بعينه ففيه وجهان ( أحدها ) يجوز لانه قطع اجتهاده فيه بالتعيين ( و الثاني ) انه كالمسالة الاولى لان علة المسألتين واحدة ( فصل ) و لا تتم الوصية اليه الا بالقبون لانه وصية فلا تتم الا باقبول كالوصيه له .

و فى وقت القبول وجهان ( أحدهما ) يصح القبول في الحال لانه اذن له في التصرف فصح القلو في الحال كالوكالة ( و الثاني ) لا يصح الا بعد الموت كالقبول في الوصية له .

( فصل ) و للموصى ان يعزل الوصي إذا شاء ، و للوصى ان يعزل

/ 521