بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رضى الموصى باجتهاده و اجتهاد من يراه فصح كما لو وصى إليهما معا ، و هذا قول أكثر أهل العلم ، و اليه ذهب أحمد و أصحابه .و قالوا لانه مأذون له في الاذن في التصرف فجاز له أن يأذن لغيره كالوكيل إذا أمر بالتوكيل ، و ما قال الشافعي في الوصايا أراد إذا أطلق الوصية .و من أصحابنا من قال : فيه فو لان .أحدهما : يجوز لما أثبتناه ، و الثاني : لا يجوز لانه ليس له أن يوصى لانه بتوليه فلا يصح أن يولى فيما لا ولاية له فيه .أما إذا وصى له و أذن له في أن يوصى إلى فلان بعده بعينه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز ، لانه لم يترك له اعمال الوصع و لا بذل الجهد في تعيينه فقد أذن له أن يوصى اليه معينا باسمه فصح كما لو أوصى له ثم من بعده إلى فلان ، و الثاني : أنه كالمسأله قبلها لانه كان بوسعه أن يوصى اليه من بعده ، و لكنه أذن له في الوصية فكأنه جعل الوصية من شأنه .و جملة ذلك أنه لا يجوز للوصي أن يوصى إلى غيره ، و هو قول الشافعي و إسحاق واحد قولى أحمد .و الظاهر من مذهب الخرقى من الحنابلة لقوله في ذلك في الوكيل لانه يتصرف بتوليه فلم يكن له التفويض كالوكيل .و قال مالك و أبو حنيفة و الثورى و أبو يوسف و أحمد في أحد قوليه له أن يوصى إلى غيره .( فرع ) يصح قبول الوصية وردها في حياة الموصى ، لانها اذن في التصرف فصح قبوله بعد العقد كالوكيل ، و هي لا تتم الا بالقبول كالوصية له ، و الفرق بينهما أن الاولى اذن له في التصرف xو الثانية تمليك في وقت فلم يصح القبول قبل الوقت ، هذا وجه و الوجه الاخر أنه يجوز تأخير القبول إلى ما بعد الموت لانها نوع وصية فصح قبولها بعد الموت كالوصية له ، و متى قبل صار وصيا و له عزل نفسه متى شاء مع القدرة و العجز في حياة الموصى ، و بعد موته بمشهد منه و فى غيبته ، و بهذا قال الشافعي و أحمد .و قال أبو حنيفة : لا يجوز له ذلك بعد الموت بحال و لا يجوز في حياته الا بحضرته : لانه غره بالتزام وصيته و منعه بذلك الايصاء إلى غيره ، و ذكر ابن ابى موسى رواية عن أحمد : ليس له عزل نفسه بعد الموت لذلك ، و هذا فاسد لانه متصرف باذن فكان له عزل