وإن اكترى ظهرا فله أن يضربه ويكبحه باللحام . وله أن يستوفى المنفعة بنفسه وبغيره ( الاسكان من الباطن )
إلى الحج لانها زيادة ، و يحتمل أن له ذلك لان الكراء إلى مكة عبارة عن الكراء إلى الحج لكونها لا يكترى إليها الا للحج غالبا فكان بمنزلة المكترى للحج ، هذا مذهبنا و به قال أحمد و أصحابه .قال الشافعي رضى الله عنه : و إذا تكارى رجل محملا من المدينة إلى مكة فشرط سيرا معلوما فهو أصح ، و ان لم يشترط فالذي أحفظ أن المسير معلوم و أنه المراحل فيلزمان المراحل لانها الاغلب من سير الناس ، فإن قال قائل كيف لا يفسد في هذا الكراء و السير يختلف ؟ قيل : ليس للافساد ههنا موضع ، فان قال : فبأى شيء قسته ، قيل : بنقد البلد ، البلد له نقد و صنج و غلة مختلفة فيبيع الرجل بالدراهم و لا يشترط نقدا بعينه ، و لا يفسد البيع ، و يكون له الاغلب من نقد البلد و كذلك يلزمهما الغالب من مسير الناس اه .قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) فان اكترى ليحمل له أرطالا من الزاد فهل له أن يبدل ما يأكله فيه قولان .( أحدهما ) له أن يبدل و هو اختيار المزني كما أن له أن يبدل ما يشرب من الماء ( و الثاني ) ليس له أن يبدله ، لان العادة أن الزاد يشترى موضعا واحدا بخلاف الماء قال أبو إسحاق : هذا إذا لم تختلف قيمة الزاد في المنازل ، فأما إذا كانت قيمته تختلف في المنازل جاز له أن يبدله قولا واحدا لان له غرضا أن لا يشترى موضعا واحدا .( فصل ) و ان اكترى ظهرا فله أن يضربه و يكبحه باللجام و يركضه بالرجل للاستصلاح لما روى جابر قال : سافرت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فاشترى منى بعيرا و حملني عليه إلى المدينة ، و كان يسوقه و أنا راكبه و أنه ليضربه بالعصا و لا يتوصل إلى استيفاء المنفعة الا بذلك فجاز له فعله .( فصل ) و للمستأجر أن يستوفى مثل المنفعة المعقود عليها و ما دونها في الضرر و لا يملك أن يستوفى ما فوقها في الضرر ، فإن اكترى ظهرا ليركبه في طريق فله أن يركبه في مثله و ما دونه في الخشونه و لا يركبه فيما هو أخشن منه ،