مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فان استأجر عينا لمنفعة و شرط عليه ان لا يستوفى مثلها أو دونها أو لا يستوفيها لمن هو مثله أو دونه ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الاجارة باطله لانه شرط فيها ما ينافى موجبها فبطلت ( و الثاني ) أن الاجارة جائزة ، و الشرط باطل ، لانه شرط لا يؤثر في حق المؤجر ، فألغى و بقى العقد على مقتضاه ( و الثالث ) أن الاجارة جائزة و الشرط لازم ، لان المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به .

( فصل ) و للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها لان الاجارة كالبيع و بيع المبيع يجوز بعد القبض فكذلك إجارة المستأجر ، و يجوز من المؤجر و غيره كما يجوز بيع المبيع من البائع و غيره و هل يجوز قبل القبض فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض ( و الثاني ) يجوز لان المعقود عليه هو المنافع ، و المنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين ، فلم يؤثر فيها قبض العين ( و الثالث ) أنه يجوز إجارتها من المؤجر لانها في قبضته ، و لا يجوز من غيره لانها ليست في قبضته ، و يجوز أن يؤجرها برأس المال و بأقل منه و بأكثر لانا بينا أن الاجارة بيع و بيع المبيع يجوز برأس المال و بأقل منه و بأكثر منه ، فكذلك الاجارة ( فصل ) و إن استأجر عينا لمنفعة فاستوفى أكثر منها فإن كانت زيادة تتميز بأن اكترى ظهرا ليركبه إلى مكان فجاوز أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزا لزمه المسمى لما عقد عليه و أجرة المثل لما زاد لانه استوفى المعقود عليه فاستقر عليه المسمى و استوفى زيادة فلزمه ضمان مثلها ، كما لو اشترى عشرة أقفزة فقبض أحد عشر قفيزا .

فان كانت الزيادة لا تتميز بأن اكترى أرضا ليزرعها حنطة فزرعها دخنا ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فذهب المزني و أبو إسحاق إلى أن المسألة على قولين ( أحدهما ) يلزمه أجرة المثل للجميع ، لانه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره ، فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضا للزراعة فزرع أرضا أخرى .

/ 521