بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
3 - أن يستأجرها لزرع الحنطة على ان لا يزرع سواها ففيه ثلاثة أوجه حكاها ابن أبى هريرة ( أحدها ) أن الاجارة باطلة ( و الثاني ) أن الاجارة جائزة و الشرط باطل ، و له أن يزرعها الحنطة و غير الحنطة لانه لا يؤثر في حق المؤجر ما يفى ( و الثالث ) أن الاجارة جائزة و الشرط لازم ، و ليس له أن يزرعها الحنطة لان منافع الاجارة إنما تملك بالعقد على ما سمى فيه ، ألا تراه لو استأجرها للزرع لم يكن له الغرس فكذلك إذا استأجرها لنوع من الزرع ، قال الشافعي : و ان كان يضرها مثل عروق تبقي فليس ذلك له ، فان فعل فهو متعد و رب الارض بالخيار ان شاء أخذ الكراء و ما نقص الارض على ما ينقصها زرع القمح و يأخذ منه كراء مثلها .قال المزني : يشبه أن يكون قوله الاول أولى ، لانه أخذ ما كرى و زاد على الكرى ضررا ، كرجل اكترى منزلا يدخل فيه ما يحتمل سقفه فجعل فيه أكثر .إذا عرف هذا فانه إذا استأجر أرضا لزرع حنطة لم يكن له ان يزرعها و لا أن يغرسها ما هو أكثر ضررا منها لانه مأذون فيه فصار كالغاصب ، و هل يصير بذلك ضامنا لرقبة الارض حتى يضمن قيمتها ان غصبت أو تلفت بسيل ، على وجهين ( أحدهما ) و هو قول أبى حامد الاسفرائينى أنه يضمنها لانه قد صار بالعدول عما استحقه غاصبا .و الغاصب ضامن ( و الثاني ) و هو الاصح ، أنه لا يضمن رقبة الارض لان تعديه في المنفعة لا في الرقبة ، فإن تمادى الامر بمستأجرها حتى حصد زرعه ثم طولب بالاجرة فالذي نص عليه الشافعي أن رب الارض بالخيار بين أن يأخذ المسمى و ما نقصت الارض و بين أن يأخذ أجرة المثل ، فاختلف أصحابنا ، فكان المزني و أبو إسحاق المروزي و أبو علي بن أبى هريرة يخرجون تخيير الشافعي على قولين ( أحدهما ) أن رب الارض يرجع بأجرة المثل دون المسمى لان تعدى الزارع بعدوله عن الحنطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن الارض إلى غيرها ، فلما كان بعدوله عن الارض إلى غيرها ملتزما لاجرة المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى الحنطة .و القول الثاني : أنه يرجع بالمسمى من الاجرة ، و ينقص الضرر الزائد على