بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحنطة لانه قد استوفى ما استحقه و زاد ، فصار كمن استأجر بعيرا من مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى البصرة فعليه المسمى و أجرة المثل في الزيارة .و قال الربيع و أبو العباس ابن سريج و أبو حامد المروروذي : إن المسألة على قول واحد ، و ليس التخيير فيه اختلافا للقول فيها ، فيكون رب الارض بالخيار بين أن يرجع بالمسمى و ما نقصت الارض بالزيادة كالمجاوز بركوب الدابة و بين أن يفسخ الاجارة و يرجع بأجرة المثل لانه عيب قد دخل عليه فجاز أن يكون مخيرا به بين المقام أو الفسخ فأما المزني فإنه اختار أن يرجع بالمسمى و ما نقصت الارض .و تابعه أبو إسحاق المروزي و استدلا بمسألتين : ( احداهما ) أن يستأجر بيتا لحمولة مسماة فيعدل إلى غيرها فهذا أمر ينظر ، فان استأجر أسفل البيت ليحرز ، فيه مائة رطل حديد فأحرز فيه مائة و خمسين رطلا ، أو عدل عن الحديد إلى القطن فلا ضمان عليه ، لان سفل البيت لا تؤثر فيه هذه الزيادة و لا العدول عن الجنس ، و ان كان علو البيت تكون فيه الحمولة على سقفه ، فإن كانت الاجارة لمائة رطل من حديد فوضع عليه مائة و خمسين رطلا فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الاجرة و أجرة مثل الزيادة .و ان كان قد استأجر لمائة رطل قطنا فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا ضرر لا يتميز ، لان القطن يتفرق على السقف و الحديد مجتمع في موضع منه ، فكان أضر فيكون رجوع المؤجر على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في القولين .و المسألة الثانية من دليل المزني على اختيار أن يستأجر دارا للسكنى فيسكن فيها حدادين أو قصارين أو ينصب رحى ، فهذه زيادة ضرر لا تتميز ، فيكون رجوع المؤجر على ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في القولين .قال الماوردي : ليس للمزنى من دليل فيما استشهد به من مذهب و لا حجاج .( فرع ) قوله : و ان أجره عينا ثم أراد أن يبدلها الخ .قال الشافعي في الام : و إذا تكارى ابلا بأعيانها ركبها ، قال و ان تكارى حمولة و لم يذكر بأعيانها و ركب ما يحمله ، فان حمله على بعير غليظ فان كان ذلك ضررا متفاحشا أمر أن يبدله ، و ان كان شبيها بما يركب الناس لم يجبر على إبداله .و الله أعلم بالصواب