فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة - مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع مالا يستحصد في تلك المدة

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن استأجر أرضا مدة للزراعة فأراد أن يزرع ما لا يستحصد في تلك المدة ، فقد ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز ، و للموجر أن يمنعه من زراعته فإن بادر المستأجر و زرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة ، و يحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة ، لانه يستحق الزراعة إلى أن تنقضى المدة فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة ، و لانه لا خلاف أنه إن سبق و زرع لم يجبر على نقله ، فلا يجوز منعه من زراعته .

( فصل ) و إن اكترى أرضا مدة للزرع لم يخل إما أن يكون لزرع مطلق أو لزرع معين ، فان كان لزرع مطلق فزرع و انقضت المدة و لم يستحصد الزرع نظرت ، فان كان بتفريط منه بأن زرع صنفا لا يستحصد في تلك المدة أو صنفا يستحصد في المدة إلا أنه أخر زراعته ، فللمكرى أن يأخذه بنقله ، لانه لم يعقد إلا على المدة فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكترى ، فان لم يستحصد لشدة البرد أو قلة المطر ففيه وجهان .

( أحدهما ) يجبر على نقله ، لانه كان يمكنه أن يستظهر بالزيادة في مدة الاجارة ، فإذا لم يفعل لم يلزم المكرى أن يستدرك له ما تركه .

( و الثاني ) لا يجبر و هو الصحيح ، لانه تأخر من تفريط منه ، فان قلنا يجبر على نقله و تراضيا على تكره بإجارة أو أعاره جاز ، لان النقل لحق المكرى و قد رضى بتركه ، و إن قلنا : لا يجبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد و أجرة المثل لما زاد لانه كما لا يجوز الاضرار بالمستأجر في نقل زرعه ، لا يجوز الاضرار بالمؤجر في تفويت منفعة أرضه .

فان كان لزرع معين لا يستحصد في المدة و انقضت المدة و الزرع قائم نظرت فان شرط عليه القلع فالإِجارة صحيحة لانه عقد على مدة معلومة و يجبر على قلعه لانه دخل على هذا الشرط ، فان تراضيا على تركه باجاره أو أعاره جاز لما ذكرناه و إن شرط التبقية بعد المدة فالإِجارة باطلة لانه شرط ينافى مقتضى العقد فأبطله فان لم يزرع كان لصاحب الارض أن يمنعه من الزراعة لانها زراعة في عقد باطل

/ 521