بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فان بادر و زرع لم يجبر على القلع ، لانه زرع مأذون فيه ، و عليه أجرة المثل لانه استوفى منفعة الارض بإجارة فاسدة ، فان أطلق العقد و لم يشرط التبقية و لا القلع ففيه وجهان .( أحدهما ) و هو قول أبى إسحاق : أنه يجبر على قلعه لان العقد إلى مدة و قد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق .( و الثاني ) لا يجبر لانه دخل معه على العلم بحال الزرع و أن العادة فيه الترك إلى الحصاد ، فلزمه الصبر عليه ، كما لو باع ثمرة بعد بدو الصلاح و قبل الادراك و يخالف هذا إذا اكترى لزرع مطلق ، لان هناك يمكنه أن يزرع ما يستحصد في المدة ، فإذا ترك كان ذلك بتفريط منه فأجر على قلعه ، و ههنا هو زرع معنى علم المكرى أنه لا يستحصد في تلك المدة ، فإذا قلنا : يجبر فتراضيا على تركه بإجارة أو أعاره جاز لما ذكرناه ، و إن قلنا : لا يجبر لزمه المسمى للمدة ، و أجرة المثل للزيادة ، لانه كما لا يجوز الاضرار بالمكترى في نقل زرعه لا يجوز الاضرار بالمكرى في إبطال منفعة أرضه .( الشرح ) قال الشافعي رضى الله عنه : و إذا تكاراها سنة فزرعها فانقضت السنة و الزرع فيها لم يباغ أن يحصد - فان كانت السنة يمكنه أن يزرع فيها زرعا يحصد قبلها فالكراء جائز ، و ليس لرب الارض أن يثبت زرعه و عليه أن ينقله عن الارض إلا أن يشاء رب الارض تركه ، و إذا شرط أن يزرعها صنفا من الزرع يستحصد أو يستقصل قبل السنة فأخره إلى وقت من السنة فانقضت السنة قبل بلوغه فكذلك أيضا ، و إن تكارى مدة أقل من سنة و شرط أن يزرعها شيئا بعينه و يتركه حتى يحصد فكان يعلم أنه لا يمكنه أن يستحصد في مثل هذه المدة تكاراها فالكراء فاسد من قبل أن أثبت بينهما شرطهما و لم أثبت على رب الارض أن يبقى زرعه فيها بعد انقضاء المدة أبطلت شرط الزارع أن يتركه حتى يستحصد ، و إن أثبت له زرعه حتى يستحصد أبطلت شرط رب الارض فكان هذا كراء فاسدا و لرب الارض كراء مثل أرضه إذا زرع ، و عليه تركه حتى يستحصد .