وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبى الذى عقد الاجارة على إرضاعه . وان استأجر رجلا ليعالجه فشفى من مرضه . وإن مات الاجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو . . . وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر - مجموع فی شرح المهذب جلد 15
وان أكرى نفسه فهرب وإن مات الصبى الذى عقد الاجارة على إرضاعه . وان استأجر رجلا ليعالجه فشفى من مرضه . وإن مات الاجير في الحج قبل الاحرام أو بعده وإذا استوفى المستأجر بعض المنفعة ثم رد بالعيب أو . . . وإن أجر عينا ثم باعها من غير المستأجر
* باب ما يوجب فسخ الاجارة ، وجود العيب وهو ما تنقض به المنفعة * ومتى رد بالعيب فإما فسخ وإما أبدلها
فلزمه جميع البدل ، كما لو اشترى عبدا فتلفت يده في يد البائع و رضى به .( فصل ) و متى رد المستأجر العين بالعيب ، فان كان العقد على عينها انفسخ العقد ، لانه عقد على معين فانفسخ برده ، كبيع العين .و ان كان العقد على موصوف في الذمة لم ينفسخ العقد برد العين ، بل يطالب ببدله ، لان العقد على ما في الذمة ، فإذا رد العين رجع إلى ما في الذمة ، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا فرده .( فصل ) و ان استأجر عبدا فمات في يده ، فان كان العقد على موصوف في الذمة طالب ببدله لما ذكرناه في الرد بالعيب ، و ان كان العقد على عينه فان لم يمض من المدة ما له أجرة انفسخ العقد .و قال أبو ثور من أصحابنا : لا ينفسخ ، بل يلزم المستأجر الاجرة لانه هلك بعد التسليم فلم ينفسخ العقد ، كما لو هلك المبيع بعد تسليم فلم ينفسخ العقد ، و المذهب الاول ، لان المعقود عليه هو المنافع ، و قد تلفت قبل قبضها فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض .و ان مضى من المدة ماله أجرة انفسخ العقد فيما بقي بتلف المعقود عليه ، و فيما مضى طريقان : ( أحدهما ) لا ينفسخ فيه العقد قولا واحدا ( و الثاني ) انه على قولين بناء على الطريقين في الهلاك الطاري في بعض المبيع قبل القبض ، هل هو كالهلاك المقارن للعقد ام لا ؟ لان المنافع في الاجارة كالمبيع قبل القبض ، و فى المبيع قبل القبض طريقان فكذلك الاجارة .( فصل ) و ان اكترى دارا فانهدمت فقد قال في الاجارة ينفسخ العقد ، و قال في المزارعة إذا اكترى أرضا للزراعة فانقطع ماؤها ان المكترى بالخيار بين أن يفسخ و بين أن لا يفسخ .و اختلف أصحابنا فيهما على طريقين ، فمنهم من نقل جواب كل واحدة من المسئلتين إلى الاخرى فخرجهما على قولين ، و هو الصحيح ( أحدهما ) ان العقد ينفسخ فيهما ، لان المنفعة المقصودة هى السكنى و الزراعة و قد فاتت فانفسخ العقد ، كما لو اكترى عبدا للخدمة فمات .( و الثاني ) لا ينفسخ لان العين باقية يمكن الانتفاع بها و انما نقصت منفعتها فثبت له الخيار كما لو حدث به عيب .و منهم من قال إذا انهدمت الدار انفسخ