بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العقد ، و ان انقطع الماء من الارض لم ينفسخ لان الارض باقية مع انقطاع الماء و الدار باقية مع الانهدام .( الشرح ) لا ينفسخ عقد الاجارة عينية كانت أو في الذمة بنفسها و لا يفسخ احد العاقدين بالاعذار التي لا توجب خللا في المعقود عليه ، كمن استأجر حماما و تعذر عليه جلب الوقود له ، أو استأجر سيارة و تعذر على شراء وقودها ، أو مرض فحال مرضه دون السفر عليها ، أو استأجر بيتا و لم يجد أثاثا يتخذه فراشا فيها ، و يقاس على هذه الامثلة كل عذر لا يلحق المعقود عليه خلل في عينه بعيب فيه ، و إذا استأجر دارا فوجد ماء بئرها متغيرا ، قال أبو حنيفة : إن استطيع الوضوء به فلا خيار للمستأجر .و عندنا انه ان خالف معهود الآبار في تلك الناحية فله الخيار ، فان كان معهودهم الشرب من آبارهم - فإذا كان تغيره يمنع من شربه - فله الخيار ، و ان أمكن الوضوء منها ، و ان كان معهودهم الا يشربوا منها فلا خيار ، و إن كان معهود في ذلك الوقت - فان كان مع نقصانه كافيا لما يحتاج المستأجر من شرب أو طهور ، فلا خيار له ، و ان كان مقصرا عن الكفاية فله الخيار .فأما رجاء الحصول على الماء إذا تغير ماؤه فلا خيار لمستأجره ، و لو نقص ماؤه فله الخيار الا أن يكون معهودا في وقته فلا خيار فيه .قال الشافعي : و إذا اكترئ الرجل الارض من الرجل بالكراء الصحيح ثم أصابها غرق منعه الزرع أو ذهب بها سيل أو غصبها فحيل بينه و بينها سقط عنه الكراء من يوم أصابها ذلك ، و هي مثل الدار يكتريها سنة و يقبضها فتهدم في أول السنة أو آخرها ، و العبد يستأجره السنة فيموت في أول السنة أو آخرها فيكون عليه من الاجارة بقدر ما سكن و استخدم و يسقط عنه ما بقي ، و ان أكراه أرضا بيضاء يصنع فيها ما شاء ، أو لم يذكر انه اكتراها للزرع ثم انحسر الماء عنها في أيام لا يدرك فيها زرعا ، فهو بالخيار بين أن يأخذ ما بقي بحصته من الكراء أو يرده لانه قد انتقص مما اكترى .و كذلك ان اكتراها للزرع ، و كراؤها للزرع أبين في ان له أن يردها ان شاء ، و إن كان مر بها فأفسد زرعه أو أصابه