مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أو قد تنوره ثم مات قبل أن يخبز فلا استحقاق له : و ساق النووي تعليلا لغير المصنف بأنه لم يحصل شيئا من المقصود .

و الوجه الثاني و هو قول أبى سعيد الاصطخرى و أبى بكر الصيرفي : يستحق من الاجرة بقدر ما قطع من المسافة .

و حكى الرافعي وجها ثالثا عن أبى الفضل ابن عبدان أنه إن قال : استأجرتك لتحج من بلد كذا استحق بقسطه ، ثم في البناء على فعل الاجير نظر ، إن كانت إجارة عين انفسخت و لا بناء لورثة الاجير كما لو لم يكن له أن يستنيب ، و هل للمستأجر أن يستأجر من يبنى ؟ فيه القولان السابقان في الفرع قبله في جواز البناء ، و ان كانت الاجارة على الذمة ، فإن قلنا : لا يجوز البناء فلورثة الاجير أن يستأجروا من يستأنف الحج عن المستأجر ، فإن أمكنهم في تلك السنة لبقاء الوقت فذاك ، و ان تأخر إلى القابل ثبت الخيار في فسخ الاجارة ، فان جوزنا البناء فلورثة الاجير أن يبنوا .

و أما الحال الثالثة : و هي موتة قبل الفراغ من الاعمال بعد أدائه الاركان فينظر ، ان كان قد فات وقتها أو لم يفت و لم نجوز البناء يجبر الباقى بالدم من مال الاجير ، و فى رد شيء من الاجرة الخلاف فيمن أحرم بعد مجاوزة الميقات و لم يعد اليه و جبره بالدم ، المذهب وجوب الرد و ان جوزنا البناء و كان الوقت متسعا فان كانت الاجارة على العين انفسخت في الباقى من الاعمال ، و وجب رد ما يقابلها من الاجرة ، و يستأجر المستأجر من يرمى و يبيت ، و لا حاجة إلى الاحرام لان الرمى و المبيت يؤديان بعد التحلل ، و لا يلزم بذلك دم و لا شيء من الاجرة ، هكذا ذكره المتولي و غيره ، و الله تعالى أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و ان أجر عينا ثم باعها من المستأجر ففيه قولان ، أحدهما : أن البيع باطل لان يد المستأجر تحول دونه فلم يصح البيع ، كبيع المغصوب من الغاصب ، و المرهون من المرتهن ، و الثاني : يصح لانه عقد على المنفعة فلم يمنع صحة البيع ، كما لو زوج أمته ثم باعها و لا تنفسخ الاجارة كما لا ينفسخ النكاح في بيع الامة المزوجة .

و ان باعها من المستأجر صح البيع قولا واحدا

/ 521