لانه في يده لا حائل دونه فصح بيعها منه ، كما لو باع المغصوب من الغاصب ، و المرهون من المرتهن ، و لا تنفسخ الاجارة بل يستوفى المستأجر المنفعة بالاجارة لان الملك لا ينافى الاجارة ، و الدليل عليه أنه يجوز أن يستأجر ملكه من المستأجر ، فإذا طرأ عليها لم يمنع صحتها ، و إن تلفت المنافع قبل انقضاء المدة انفسخت الاجارة و رجع المشترى بالاجرة لما بقي على البائع .( فصل ) فإن أجر عينا من رجل ثم مات أحدهما لم يبطل العقد ، لانه عقد لازم فلا يبطل بالموت مع سلامة المعقود عليه كالبيع ، فإن أجر وقفا عليه ثم مات ففيه وجهان .( أحدهما ) لا يبطل لانه أجر ما يملك إجارته فلم يبطل بموته كما لو أجر ملكه ثم مات فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر المدة الباقيه لان المنافع في المدة الباقيه حق له ، فاستحق أجرتها .( و الثاني ) تبطل لان المنافع بعد الموت حق لغيره فلا ينفذ عقده عليها من إذن و لا ولاية ، و يخالف إذا أجر ملكه ثم مات ، فان الوارث يملك من جهة الموروث : فلا يملك ما خرج من ملكه بالاجارة و البطن الثاني يملك غلة الوقف من جهة الواقف ، فلم ينفذ عقد الاول عليه ، و إن أجر صبيا في حجره أو أجر ماله ثم بلغ ففيه وجهان .أحدهما : لا يبطل العقد لانه عقد لازم عقده بحق الولاية فلا يبطل بالبلوغ كما لو باع داره ، و الثاني يبطل لانه بان بالبلوغ أن تصرف الولى إلى هذا الوقت و الصحيح عندي في المسائل كلها أن الاجارة لا تبطل و بالله التوفيق .( الشرح ) قال الماوردي في الحاوى الكبير : فإذا بيعت الدار المستأجرة فذلك ضربان .أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز و الاجارة بحالها ، و يصير جامعا بين ملك المنفعة بالاجارة و الرقبه بالبيع ، و الفرق بني أن يرثها المستأجر فتبطل الاجارة و بين أن يبتاعها فلا تبطل أنه بالارث صار قائما مقام المؤجر فلم يجز له عقد على نفسه ، و هو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمى بالعقد .