مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى به ، من بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة و شدة الفاقة و الصبر على الجوع و بذل الوسع و اتعاب النفس في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السوأل و تحمل المتن ، و أن تأجير النفس لا يعد دناءة ، و إن كان المستأجر شريف أو كافرا و الاجير من أشراف الناس و عظمائهم ، و قد أورده صاحب المنتقى ليستدل به على جواز الاجارة معاددة يعنى أن يفعل الاجير عددا معلوما من العمل بعدد معلوم من الاجرة .

( فرع ) الاجارة عوض في مقابلة المنفعة كالثمن في مقابلة المبيع و حكمه كحكمه في جوازه معينا و فى الذمة ، قال الشافعي : فالاجارات صنف من البيوع لانها تمليك من كل واحد منهما لصاحبه اه .

و من هذا اخذ الفقهاء انه عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بعيب كالبيع ، فإن كان العيب موجودا في الشيء المؤاجر كالدار إذا خربت و الدابة إذا مرضت فللمستأجر أن يفسخ دون المؤجر كما لو وجد بالمبيع عيب كان للمشتري أن يفسخ دون البائع ، و إن كان العيب موجودا في الاجرة فان كانت في الذمة أبدل المعيب بغيره و لا خيار ، و ان كانت معيبة فللمؤجر ان يفسخ دون المستأجر كما يفسخ البائع بوجود العيب في الثمن المعين دون المشترى : و لا يجوز فسخ الاجارة بعذر يطرأ إذا لم يطرأ في المعقود عليه عيب ، و من هنا كان لاصحابنا وجهان في انعقاده بلفظ البيع ، و نظرا لان عقد الاجارة كعقد النكاح يؤخذ جانب البيع فيه بمفهوم المعاوضة و ليس بمنطوق التعاقد لذلك قالوا : إنه يخالف البيع في الاسم و الحكم فلم ينعقد بلفظه كالنكاح ، و الوجه الثاني : ينعقد بلفظ البيع لانه تمليك يتقسط العوض فيه على الباذل كالبيع سواء بسواء .

إذا ثبت هذا : فهل المعقود عليه العين لانها الموجودة فيقال : أجرتك داري أم أن العقد يتعلق بالمنفعه دون الاعيان ، فيقال : أجرتك داري أو منفعة داري بكذا ، أو بعتك منفعتها ، و هذا الاخير هو قول مالك و أبى حنيفة و أحمد و أكثر أصحاب الشافعي ، و يصح العقد على منفعة مضمونه في الذمة مضافه إلى عين كرجل استأجر من رجل عملا مضمونا في ذمته ، و إذا كان كذلك فلا بد أن تكون

/ 521