بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب تضمين المستأجر و الاجير ) إذا تلفت العين المستأجرة في يد المستأجر من فعله لم يلزمه الضمان ، لانه عين قبضها ليستوفى منها ما ملكه ، فلم يضمنها بالقبض كالمرأة في يد الزوج ، و النخلة التي اشترى ثمرتها ، و إن تلفت بفعله نظرت فان كان بغير عدوان كضرب الدابة و كبحها باللجام للاستصلاح لم يضمن لانه هلك من فعل مستحق فلم يضمنه كما لو هلك تحت الحمل ، و ان تلفت بعدوان كالضرب من حاجة لزمه الضمان ، لانه جناية على مال الغير لزمه ضمانه .( فصل ) و ان اكترى ظهرا إلى مكان فجاوز به المكان فهلك نظرت ، فان لم يكن معه صحابه لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين جاوز به المكان إلى أن تلف لانه ضمنه باليد من حين جاوز فصار كالغاصب ، و ان كان صاحبه معه نظرت ، فان هلك بعد نزوله و تسليمه إلى صاحبه لم يضمن ، لانه ضمنه باليد فبرئ بالرد كالمغصوب إذا رده إلى مالكه ، و ان تلف في حال السير و الركوب ضمن ، لانه هلك في حال العدوان ، و فى قدر الضمان قولان .( أحدهما ) نصف قيمته ، لانه تلف من مضمون و غير مضمون ، فكان الضمان بينهما نصفين ، كما لو مات من جراحته و جراحة مالكه .( و الثاني ) أنه تقسط القيمة على المسافتين ، فما قابل مسافة الاجارة سقط ، و ما قابل الزيادة يجب ، لانه يمكن تقسيطه على قدرهما فقط بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب رجلا في القذف احدى و ثمانين فمات ، و ان تعادل اثنان ظهرا استأجراه و ارتدف معهما ثالث من اذن فتلف الظهر ففيه ثلاثة أوجه .( أحدها ) أنه يجب على المرتدف نصف القيمة ، لانه هلك من مضمون و غير مضمون .( و الثاني ) يجب عليه الثلث ، لان الرجال لا يوزنون فقسط الضمان على عددهم .