بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو لم يكن .و هذا ظاهر مذهب فقهاء المدينة السبعة فيما رواه الاثرم بإسناده عن أبى الزناد و قال : ربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم و أفضلهم رأيا ، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة : أن من اكترى دابة إلى بلد ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه ، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله أدى كراءها و كراء ما بعدها و إن تلفت في تعديها ضمنها وادي كراءها الذي تكاراها به .و هذا هو قول الشافعي و الحكم و ابن شبرمة و أحمد .و قال القاضي من الحنابلة : إن كان المكترى نزل عنها و سلمها إلى صاحبها ليمسكها أو يسقيها فتلفت فلا ضمان على المكترى ، و إن هلكت و المكترى راكب عليها أو حمله عليها فعليه ضمانها .و قال أبو الخطاب من الحنابلة أيضا : إن كانت يد صاحبها عليها احتمل أن يلزم المكترى جميع قيمتها ، و احتمل أن يلزمه نصف قيمتها .و لنا أن ما نقلنا عن الشافعي رضى الله عنه في ضرب الدابة و نخسها مما مضى في شرح هذه الفصول كاف في توضيح المذهب .و قال الشافعي أيضا في اختلاف العراقيين : و إذا تكارى الرجل الدابة إلى موضع فجاوزه إلى غيره فعليه كراء الموضع الذي تكاراها اليه الكراء الذي تكاراها به ، و عليه من حين تعدى إلى أن ردها كراء مثلها من ذلك الموضع .و إذا عطبت لزمه الكراء إلى الموضع الذي عطبت فيه و قيمتها ، و هذا مكتوب في كتاب الاجارات .قال الشافعي رضى الله عنه : الاجراء كلهم سواء ، فإذا تلف في أيديهم شيء من جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه الا واحد من قولين ( أحدهما ) أن يكون كل من أخذ الكراء على شيء كان ضامنا له يؤديه على السلامة أو يضمنه أو ما نقصه .و من قال هذا القول فينبغي أن يكون من حجته أن يقول : الامين هو من دفعت اليه راضيا بأمانته لا يعطى أجرا على شيء مما دفعت اليه ، و اعطائى هذا الاجر تفريق بينه و بين الامين الذي أخذ ما استؤمن عليه بلا جعل ، أو يقول قائل : لا ضمان على أجير بحال من قبل أنه انما يضمن من تعدى فأخذ