مجموع فی شرح المهذب جلد 15

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 15

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ليس له أو أخذ الشيء على منفعة له فيه ، اما يتسلط على إتلافه كما يأخذ سلفا فيكون ما لا من ماله فيكون ان شاء ينفقه و يرد مثله .

و اما مستعير سلط على الانتفاع بما أعير فيضمن ، لانه أخذ ذلك لمنفعة نفسه لا لمنفعة صاحبه فيه .

و هذان معا نقص على المسلف و المعير أو زيادة له ، و الصانع و الاجير من كان ليس في هذا المعنى فلا يضمن بحال الا ما جنت يده كما يضمن المودع ما جنت يده .

و ليس في هذا سنة أعلمها و لا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم .

و قد روى فيه شيء عن عمر و على و ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما و لو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الاجراء من كانوا فيضمن أجير الرجل وحده و الاجير المشترك و الاجير على الحفظ و الرعى و حمل المتاع و الاجير على الشيء يصنعه لان عمر ان كان ضمن الصناع فليس في تضمينه لهم معنى الا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجرا على ما ضمنوا فكل من كان أخذ أجرا فهو في معناهم .

و ان كان على رضى الله عنه ضمن القصار و الصائع ، فكذلك كل صانع .

و كل من أخذ أجرة .

و قد يقال للراعي صناعته الراعية ، و للحمال صناعته الحمل للناس ، و لكنه ثابت عن بعض التابعين ما قلت أولا من التضمين أو ترك التضمين .

و من ضمن الاجير بكل حال فكان مع الاجير ما قلت مثل أن يستحمله الشيء على ظهره أو يستعمله الشيء في بيته أو بيته ، و هو حاضر لماله أو وكيل له بحفظه فتلف ماله بأى وجه ما تلف به إذا لم يجن عليه جان فلا ضمان على الصانع و لا على الاجير .

و كذلك ان جنى عليه غيره فلا ضمان عليه ، و الضمان على الجاني .

اه كلام الشافعي رضى الله عنه ( فرع ) إذا ترك الاجير ما يلزمه عمله بلا عذر فتلف ما استؤجر عليه ضمنه و الاجير على ضربين : خاص و مشترك ، فالخاص هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها ، كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية يوما أو شهرا سمى خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس ، و المشترك الذي يقع العقد معه على عمل معين كخياطة ثوب و بناء حائط و حمل شيء إلى مكان معين ، أو على عمل في مدة

/ 521