ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها
أو حر في يد من يسترقه بغير حق ، و يخالف البيع فإنه تمليك يفتقر إلى رضا المشترى ، فلم يصح بالاجنبي ، و الطلاق و إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المرأة فصح بالمالك و الاجنبى .
كالعتق بمال .
فان قال : طلق إمرأتك على مهرها و أنا ضامن فطلقها بانت و رجع الزوج على الضامن بمهر المثل في قوله الجديد ، و ببدل مهرها في قوله القديم ، لانه أزال الملك عن البضع بمال و لم يسلم له و تعذر الرجوع إلى البضع ، فكان فيما يرجع اليه قولان كما قلنا فيمن أصدق إمرأته ما لا فتلف قبل القبض ، ( الشرح ) الاحكام : لا يجوز للاب أن يطلق إمرأة ابنه الصغير أو المجنون بعوض و لا بغير عوض .
قال الحسن و عطاء و أحمد : له أن يطلقها بعوض و بغير عوض .
و قال مالك : له أن يطلقها بعوض ، و لا يصح أن يطلقها بغير عوض دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " رواه ابن ماجه و الدارقطني عن ابن عباس و فى إسناد ابن ماجه ابن لهيعة ، و أخرجه ابن عدى و فى إسناده كما في إسناد الدارقطني عصمة بن مالك ، و أخرجه الطبراني و فى إسناده يحيى الحمانى .
قال الشوكاني : و طرقه يؤيد بعضها بعضا .
و قال ابن القيم : ان حديث ابن عباس و إن كان في اسناده ما فيه فالقرآن يعضده و عليه عمل الناس .
قلت و لان في ذلك إسقاط حقه من النكاح فلم يصح من الاب كالابراء عن دينه .
( فرع ) و ان قال رجل لآخر : طلق إبنتي و أنت بري من مهرها أو على أنك برآء من مهرها ، فطلقها الزوج وقع الطلاق و لا يبرأ من مهرها سواء كانت كبيرة أو صغيرة لانها إن كانت كبيرة فلانه لا يملك التصرف في مالها و ان كانت صغيرة فلا يجوز له التصرف في مالها بما لا حظ لها فيه و لا يلزم الآن للزوج شيء لانه لم يضمن له و قال أبو علي بن أبى هريرة : إذا قلنا ان الولى الذي بيده عقدة النكاح صح إذا كانت صغيرة أو مجنونة ، و هذا ليس بشيء ، لان هذا الابراء قبل الطلاق ، و ان قال طلقها و أنت بري من مهرها و على ضمان الدرك ، أو إذا طالبتك فأنا ضامن