ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


ولا يجوز لرجل أن يبرئ زوج ابنته ليطلقها


أو حر في يد من يسترقه بغير حق ، و يخالف البيع فإنه تمليك يفتقر إلى رضا المشترى ، فلم يصح بالاجنبي ، و الطلاق و إسقاط حق لا يفتقر إلى رضا المرأة فصح بالمالك و الاجنبى .


كالعتق بمال .


فان قال : طلق إمرأتك على مهرها و أنا ضامن فطلقها بانت و رجع الزوج على الضامن بمهر المثل في قوله الجديد ، و ببدل مهرها في قوله القديم ، لانه أزال الملك عن البضع بمال و لم يسلم له و تعذر الرجوع إلى البضع ، فكان فيما يرجع اليه قولان كما قلنا فيمن أصدق إمرأته ما لا فتلف قبل القبض ، ( الشرح ) الاحكام : لا يجوز للاب أن يطلق إمرأة ابنه الصغير أو المجنون بعوض و لا بغير عوض .


قال الحسن و عطاء و أحمد : له أن يطلقها بعوض و بغير عوض .


و قال مالك : له أن يطلقها بعوض ، و لا يصح أن يطلقها بغير عوض دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم " إنما الطلاق لمن أخذ بالساق " رواه ابن ماجه و الدارقطني عن ابن عباس و فى إسناد ابن ماجه ابن لهيعة ، و أخرجه ابن عدى و فى إسناده كما في إسناد الدارقطني عصمة بن مالك ، و أخرجه الطبراني و فى إسناده يحيى الحمانى .


قال الشوكاني : و طرقه يؤيد بعضها بعضا .


و قال ابن القيم : ان حديث ابن عباس و إن كان في اسناده ما فيه فالقرآن يعضده و عليه عمل الناس .


قلت و لان في ذلك إسقاط حقه من النكاح فلم يصح من الاب كالابراء عن دينه .


( فرع ) و ان قال رجل لآخر : طلق إبنتي و أنت بري من مهرها أو على أنك برآء من مهرها ، فطلقها الزوج وقع الطلاق و لا يبرأ من مهرها سواء كانت كبيرة أو صغيرة لانها إن كانت كبيرة فلانه لا يملك التصرف في مالها و ان كانت صغيرة فلا يجوز له التصرف في مالها بما لا حظ لها فيه و لا يلزم الآن للزوج شيء لانه لم يضمن له و قال أبو علي بن أبى هريرة : إذا قلنا ان الولى الذي بيده عقدة النكاح صح إذا كانت صغيرة أو مجنونة ، و هذا ليس بشيء ، لان هذا الابراء قبل الطلاق ، و ان قال طلقها و أنت بري من مهرها و على ضمان الدرك ، أو إذا طالبتك فأنا ضامن


/ 457