بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
تصدقه الزوجة على قوله و استفتت فإنا نقول لها : امتنعى عنه ما قدرت عليه .و إذا استفتى قلنا له : إن قدرت على وصلها في الباطن حل لك فيما بينك و بين الله تعالى .و إن قال لها : أنت طالق من وثاق ، أو فارقتك مسافرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك لم يحكم عليه بالطلاق لانه وصله بكلام أخرجه عن كونه صريحا ، فهو كما لو قال : لا إله و سكت كان كافرا ، أو إذا قال : لا إله إلا الله كان توحيدا ، و كما لو قال : له عشرة إلا خمسة .الخلاصة لما تقدم : يدل حديث أبى هريرة على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الاحاديث التي سقناها وقع منه ذلك .أما في الطلاق فقد قال بذلك أصحابنا من الشافعية و الحنفية و غيرهم ، و خالف في ذلك أحمد و مالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ، و به قال جماعة من الائمة منهم جعفر الصادق و محمد الباقر .و استدلوا بقوله تعالى " و ان عزموا الطلاق " فدلت على اعتبار العزم .و الهازل لا عزم منه و أجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية و الحديث فقال : يعتبر العزم في الصريح لا في الصريح فلا يعتبر ، و الاستدلال بالآية على تلك الدعوي صحيح من أصله فلا يحتاج إلى الجمع ، فإنها نزلت في حق المولى ( مسألة ) قوله : لو قال رجل طلقت إمرأتك ؟ فقال نعم إلى الخ و هو كما قال فإنه إذا قال له رجل : طلقت إمرأتك ؟ أو إمرأتك طالق ؟ أو فارقتها أو سرحتها فقال نعم ، فيه قولان حكاهما ابن الصباغ و الطبري ( احداهما ) أن هذا كناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنية ، و لان قوله نعم ليس بلفظ صريح .( و الثاني ) أنه صريح في الطلاق ، و هو اختيار المزني ، و لم يذكر الشيخان غيره - أعنى أبا إسحاق الاسفرائينى و أبا حامد المروزي - و هو الاصح ، لانه صريح في الجواب و تقديره نعم طلقت ، كما لو قيل : لفلان عليك كذا ؟ فقال نعم ، كان إقرارا .قال الطبري ، قال أصحابنا : و هذا يخرج على ما لو قال : زوجتك إبنتي بكرا ؟ فقال الولى نعم ، فهل يصح النكاح ؟ على قولين