مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تصدقه الزوجة على قوله و استفتت فإنا نقول لها : امتنعى عنه ما قدرت عليه .

و إذا استفتى قلنا له : إن قدرت على وصلها في الباطن حل لك فيما بينك و بين الله تعالى .

و إن قال لها : أنت طالق من وثاق ، أو فارقتك مسافرا إلى المسجد أو سرحتك إلى أهلك لم يحكم عليه بالطلاق لانه وصله بكلام أخرجه عن كونه صريحا ، فهو كما لو قال : لا إله و سكت كان كافرا ، أو إذا قال : لا إله إلا الله كان توحيدا ، و كما لو قال : له عشرة إلا خمسة .

الخلاصة لما تقدم : يدل حديث أبى هريرة على أن من تلفظ هازلا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق كما في الاحاديث التي سقناها وقع منه ذلك .

أما في الطلاق فقد قال بذلك أصحابنا من الشافعية و الحنفية و غيرهم ، و خالف في ذلك أحمد و مالك فقالا : إنه يفتقر اللفظ الصريح إلى النية ، و به قال جماعة من الائمة منهم جعفر الصادق و محمد الباقر .

و استدلوا بقوله تعالى " و ان عزموا الطلاق " فدلت على اعتبار العزم .

و الهازل لا عزم منه و أجاب صاحب البحر بالجمع بين الآية و الحديث فقال : يعتبر العزم في الصريح لا في الصريح فلا يعتبر ، و الاستدلال بالآية على تلك الدعوي صحيح من أصله فلا يحتاج إلى الجمع ، فإنها نزلت في حق المولى ( مسألة ) قوله : لو قال رجل طلقت إمرأتك ؟ فقال نعم إلى الخ و هو كما قال فإنه إذا قال له رجل : طلقت إمرأتك ؟ أو إمرأتك طالق ؟ أو فارقتها أو سرحتها فقال نعم ، فيه قولان حكاهما ابن الصباغ و الطبري ( احداهما ) أن هذا كناية فلا يقع به الطلاق إلا بالنية ، و لان قوله نعم ليس بلفظ صريح .

( و الثاني ) أنه صريح في الطلاق ، و هو اختيار المزني ، و لم يذكر الشيخان غيره - أعنى أبا إسحاق الاسفرائينى و أبا حامد المروزي - و هو الاصح ، لانه صريح في الجواب و تقديره نعم طلقت ، كما لو قيل : لفلان عليك كذا ؟ فقال نعم ، كان إقرارا .

قال الطبري ، قال أصحابنا : و هذا يخرج على ما لو قال : زوجتك إبنتي بكرا ؟ فقال الولى نعم ، فهل يصح النكاح ؟ على قولين

/ 457