كنايات الطلاق وبيانها - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كنايات الطلاق وبيانها

إذا ثبت هذا - و قلنا يقع الطلاق - نظرت ، فإن كان صادقا فيما خبر به من الطلاق وقع عليها الطلاق في الظاهر و الباطن ، و إن لم يكن طلاق قبل ذلك و إنما كذب بقوله نعم ، وقع الطلاق في الظاهر دون الباطن ، فإن قال أردت أنى كنت علقت طلاقها بصفة ، قبل منه لانه يحتمل ما يدعيه ( فرع ) إذا قال لامرأته أنت طالق لو لا أبوك لطلقتك ، فذكر المزني في فروعه أنها لا تطلق لانه ليس بإيقاع للطلاق ، و انما حلف بطلاقها انما يمسكها لاجل أبيها و أنه لو لا أبوها لطلقها ، كما لو قال و الله لو لا أدبك لطلقتك .

قال صاحب الفروع و يحتمل أن يقع عليها الطلاق لان قوله لو لا أبوك لطلقتك كلام مبتدأ منفصل عن الاولة ، و لهذا ينفرد بجواب ، و الاول هو المشهور .

فإن كان صادقا بأن امتنع من طلاقها لاجل أبيها لم يقع الطلاق لا ظاهرا و لا باطنا ، و ان كان كاذبا وقع الطلاق في الباطن دون الظاهر ، الا أن يقر بكذبه فيقع في الظاهر أيضا ، فإن قال أنت طالق لو لا أبوك أو لو لا الله لم يقع عليها الطلاق .

و الله تعالى أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و أما الكناية فهي كثيرة ، و هي الالفاظ التي تشبه الطلاق و تدل على الفراق ، و ذلك مثل قوله أنت بائن ، و خلية و برية و بتة و بتلة و حرة و واحدة و بينى و ا بعدى و اغربى و اذهبي و استفلحى و الحقى بأهلك و حبلك على غاربك ، و استترى و تقنعى و اعتدى nو تزوجي و ذوقى و تجرعى و ما أشبه ذلك ، فإن خاطبها بشيء من ذلك و نوى به الطلاق وقع ، و ان لم ينو لم يقع ، لانه يحتمل الطلاق و غيره ، فإذا نوى به الطلاق صار طلاقا ، و إذا لم ينو به الطلاق لم يصر طلاقا ، كالامساك عن الطعام و الشراب لما احتمل الصوم و غيره ، إذا نوى به الصوم صار صوما ، و إذا لم ينو به الصوم لم يصر صوما و ان قال أنا منك طالق ، أو جعل الطلاق إليها فقالت طلقتك أو أنت طالق فهو كناية يقع به الطلاق مع النية ، و لا يقع من نية ، لان استعمال هذا اللفظ في الزوج متعارف ، و انما يقع به الطلاق مع النية من جهة المعنى ، فلم يقع به

/ 457