مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فطلقها وقع الطلاق ثانيا ، و لا يبرأ الزوج من المهر و يكون له الرجوع على الاب و بما ذا يرجع عليه ؟ فيه قولان ( أحدهما ) بمهر مثلها ( و الثاني ) بمثل مهرها المسمى .


هذا نقل أصحابنا البغداديين .


و قال المسعودي : إذا قال : طلقها على أنك بري من مهرها فطلقها لم يقع الطلاق .


و أما إذا قال : و أنت بري من صداقها و أنا ضامن : أو إذا طالبتك فأنا ضامن ففيه وجهان بناء على القولين في من بيده عقدة النكاح .


و لو خالعه الاب بعين من الاعيان من مالها و ضمن الاب دركها وقع الطلاق بائنا و لا يملك الزوج العين ، و بما ذا يرجع على الاب ؟ على قولين ( أحدهما ) بمهر مثلها ( و الثاني ) بقدر العين ، هذا نقل البغداديين .


و قال المسعودي : إذا كان الزوج جاهلا بأنها من مالها فسد العوض ، و فيما ترجع به على الاب القولان ، و ان علم أنها من مالها ، فإن نسب الاب ذلك إلى مالها وقع الطلاق رجعيا ، و ان أطلق فوجهان .


( أحدهما ) يقع رجعيا لانه قد علم أنه من مالها ( و الثاني ) يقع بائنا و لا يملك العين ، و بما ذا يرجع على الاب على القولين ، لانه إذا لم يضف ذلك إلى مالها احتمل انتقال ملكها إلى الاب .


و قال ابن قدامة من الحنابلة إذا قال الاب طلق إبنتي و أنت بري من صداقها فطلقها وقع الطلاق رجعيا و لم يبرأ من شيء لم يرجع على الاب و لم يضمن له لانه أبرأه مما ليس له الابراء منه فأشبه الاجنبي .


قال القاضي : و قال أحمد : انه يرجع على الاب ، و قال و هذا محمول على أن الزوج كان جاهلا بأن إبراء الاب لا يصح ، فكان له الرجوع عليه لانه غره فرجع عليه كما لو غره فزوجه معيبة ، و ان علم أن إبراء الاب لا يصح لم يرجع بشيء و يقع الطلاق رجعيا لانه خلا عن العوض و فى الموضع الذي يرجع عليه الطلاق بائنا لانه بعوض ، فإن قال الزوج هى طالق ان أبرأتني من صداقها ، فقال الاب قد أبرأتك لم يقع الطلاق لانه لا يبرأ .


و روى عن أحمد أن الطلاق واقع ، فيحتمل أنه أوقعه إذا قصد الزوج تعليق


/ 457