بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إذا ثبت هذا فقال لزوجته اختارى ، و اختارت زوجها لم يقع عليها الطلاق .و به قال ابن عمر و ابن عباس و ابن مسعود و عائشة .و به قال أكثر الفقهاء .و روى عن على بن أبى طالب و زيد بن ثابت روايتان احداهما كقولنا ، و الثانية أنها إذا اختارت زوجها وقع عليها طلقة واحدة رجعية ، و به قال الحسن البصري و ربيعة ، دليلنا ما روى أن رجلا سأل عائشة عن رجل خير زوجته فاختارته أ كان ذلك طلاقا ؟ فقالت " خير رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه فاخترنه ، و لم يجعل ذلك طلاقا " و هي أعلم الناس بهذه القصة ، لان النبي صلى الله عليه و سلم بدأ بها .و إن اختارت نفسها فهو كناية في الطلاق ، فإن نويا الطلاق وقع الطلاق و إن نوى أحدهما دون الاخر لم يقع الطلاق ، لان الزوج إذا لم ينو لم يقع الطلاق لانه لم يجعل إليها الطلاق .و إن نوى الزوج و لم تنو الزوجة لم يقع ، لانها لم توقع الطلاق .هذا مذهبنا و قال مالك هو صريح ، فإذا اختارت الطلاق وقع سواء نويا أو لم ينويا .و قال أبو حنيفة لا يفتقر إلى نية الزوجة .دليلنا أن قوله اختارى يحتمل الطلاق و غيره .و كذلك قولها اخترت نفسى يحتمل الطلاق و غيره .و ما كان هذا سبيله فلا بد فيه من النية كسائر الكنايات ، و هل من شرط اختيارها لنفسها أن يكون على الفور بحيث يصلح أن يكون جوابا لكلامه ؟ أو يجوز إذا وقع منها في المجلس قبل ان تخوض المرأة في حديث غيره ، على وجهين مضى ذكرهما و إن قالت المرأة اخترت الازواج و نوت الطلاق ففيه وجهان : أحدهما لا يقع الطلاق ، لان زوجها من الازواج .و الثاني يقع عليها الطلاق .قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي : و هو الاظهر عندي ، لانها لا تحل للازواج الا بعد مفارقتها لهذا .و إن قالت اخترت أبوي و نوت الطلاق ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقع الطلاق ، لان ذلك لا يتضمن فراق الزوج ( و الثاني ) يقع لانه يتضمن العود إليهما بالطلاق .و إن قال لها أمرك بيدك و نوى به إيقاع الطلاق قال أصحابنا فيه وجهان ( أحدهما ) يقع الطلاق قبل أن تختار ، لانه يحتمل الطلاق فكان كقوله : حبلك على غاربك .