بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كناية في جنس لم يكن صريحا في ذلك الجنس ، كقوله : أنت خلية ( فرع ) إذا قال لامرأته : أنت كالميته و الدم - فإن نوى به الطلاق - كان طلاقا ، و ان نوى به الظهار كان ظهارا لانه يصلح لها ، و ان لم ينو شيئا لم يكن عليه شيء لانها كناية تعرت عن النية فلم تعمل في التحريم و إن قال نويت بها أنت على حرام - فإن قلنا إن قوله أنت على حرام صريح في إيجاب الكفارة وجب عليه الكفارة ، لان الصريح له كناية ، و ان قلنا ان التحريم كناية في إيجاب الكفارة لم يجب عليه ههنا كفارة ، لان الكناية لا تكون لها كناية .هكذا ذكر الشيخ أبو حامد و ذكر الشيخ أبو إسحاق و المحاملي أنه إذا نوى بذلك تحريم عينها لزمته الكفارة ( فرع ) قال الشافعي رضى الله عنه : و إن نوى إصابته قلنا له : أصبت و كفر و جملة ذلك أنه إذا قال لامرأته : إصابتك على حرام أو فرجك على حرام ، أو قال أنت على حرام ثم قال نويت به إصابتك فيجب عليه الكفارة لان موضع الاصابة هو الفرج إلا أن ينوى به الطلاق أو الظهار فيقع ما نواه و قول الشافعي : أصبت و كفر ، أراد أن يبين أن له أن يطأها قبل أن يكفر بخلاف المظاهرة .و إن قال لها أنت على حرام ثم قال نويت ان أصبتها فهي حرام ، لم يقبل قوله في الحكم لانه يدعى خلاف الظاهر ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لانه يحتمل ما يدعيه ، ( فرع ) إذا قال الرجل كل ما أملك على حرام - فإن كان له مال و لا زوجات له و لا إماء لم ينعقد بهذا اللفظ يمين و لا يجب عليه شيء .و قال أبو حنيفة يكون معناه و الله لا انتفعت بمالي ، فإن انتفع به حنث و وجب عليه كفارة يمين دليلنا أن التحريم ليس بيمين فلم يجب به كفارة في الاموال كغيره من الالفاظ ، و يخالف الابضاع ، فإن للتحريم تأثيرا في الابضاع بالرضاع و الظهار و العتق و الطلاق فأثره التحريم و أما إذ كان له زوجات و إماء ، فإن نوى طلاق نسائه و عتق إمائه أو