مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الطلاق على مجرد التلفظ بالابراء دون حقيقة البراءة ، و إن قال الزوج : هى طالق إن برئت من صداقها لم يقع لانه علقه على شرط و لم يوجد ، و ان قال الاب طلقها على ألف من مالها و على الدرك فطلقها طلقت بائنا لانه بعوض و هو ما لزم الاب من ضمان الدرك و لا يملك الالف لانه ليس له بذلها اه .


قوله ( فصل ) و لا يجوز للسفيهة إلخ .


فإنه كما قال ، اذ لا يجوز للسفيهة أن تخالع بشيء من مالها و لا في ذمتها سواء أذن لها الولى أو لم يأذن ، لانه لا حظ لها في ذلك ، فإن فعلت ذلك وقع الطلاق رجعيا ، لان الرجعية انما تسقط لان الزوج يملك العوض ، و يصح خلف المحجور عليها لفلس ، و بذلها للعوض صحيح ، لان لها ذمة يصح تصرفها فيها ، و يرجع عليها بالعوض إذا أيسرت و فك الحجر عنها ، و ليس له مطالبتها في حال حجرها كما لو استدانت منه أو باعها شيئا في ذمتها .


هذا مذهبنا و مذهب أحمد و أصحابه قوله ( فصل ) و يصح الخلع مع الزوجة الخ .


و هو كما قال اذ لو قال الرجل لآخر : طلق إمرأتك بألف على فطلقها وقع الطلاق بائنا ، و استحق الزوج الالف على السائل ، و به قال عامة أهل العلم الا أبا ثور فإنه قال : يقع الطلاق رجعيا ، و لا يستحق على السائل عوض ، فيكون سفها من السائل لو بذل عوضا فيما لا منفعة له فيه ، فان الملك لا يحصل له ، فأشبه ما لو قال بع عبدك لزيد على دليلنا أنه بذل مال في مقابلة إسقاط حق عن فصح كما لو قال أعتق عبدك و على ثمنه ، و لانه لو قال أسقط متاعك في البحر و على ثمنه صح و لزمه ذلك مع أنه لا يسقط حقا عن أحد ، فههنا أولى ، و لانه حق على المرأة يجوز أن يسقط عنها بعوض فجاز لغيرها كالدين ، و فارق البيع فانه تمليك فلا يجوز بغير رضاء من يثبت له الملك ، و ان قالت له طلقني و ضرتى بألف فطلقهما وقع الطلاق بهما بائنا و استحق الالف على بأدلته لان الخلع مع الاجنبي جائز ، و ان طلق احداهما فانها تطلق طلاقا بائنا و لزم الباذلة بحصتها من الالف ، و هذا مذهبنا و مذهب أحمد ، الا أن بعض أصحابنا قال يلزمه مهر مثل المطلقة .


و قياس قول بعض الاصحاب فيما إذا قالت : طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة لم يلزمها شيء


/ 457