مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


( فرع ) إذا قال لها : يا مائة طالق أو أنت مائة طالق وقع عليها ثلاث طلقات و إن قال : أنت طالق كمأة أو أنت طالق كألف .


قال ابن الصباغ : وقع عليها الثلاث ، و به قال محمد بن الحسن و أحمد ، و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : إن لم يكن له نية لم يقع عليها إلا واحدة ، دليلنا : أنه تشبيه بالعدد خاصة فوقع العدد كقوله : أنت طالق كعدد مائة أو ألف .


اه و فى هذا الفرع بحث من السنة يقتضينا المقام إثباته فقد أخرج الدارقطني عن مجاهد عن ابن عباس " أنه سئل عن رجل طلق إمرأته مائة قال : عصيت ربك و فارقت إمرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا " .


و أخرج الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أيضا " أنه سئل عن رجل طلق إمرأته عدد النجوم فقال : أخطا السنة و حرمت عليه إمرأته " و قد أخرج عبد الرزاق عن عمر أنه رفع اليه رجل طلق إمرأته ألفا فقال له عمر : أطلقت إمرأتك ؟ قال لا ، انما كنت العب ، فعلاه بالدرة و قال : انما يكفيك من ثلاث .


و روى وكيع عن على كرم الله وجهه و عثمان رضى الله عنه نحو ذلك و اخرج عبد الرزاق و البيهقى عن ابن مسعود " انه قيل له : ان رجلا طلق إمرأته البارحه مائة ، قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال : نعم ، قال : تريد ان تبين منك إمرأتك ؟ قال : نعم ، قال : هو كما قلت ، و اتاه آخر فقال : رجل طلق إمرأته عدد النجوم قال : قلتها مرة واحدة ؟ قال نعم ، قال : تريد ان تبين منك إمرأتك قال : نعم ، قال هو كما قلت ، و الله لا تلبسون على أنفسكم و نتحمله " .


و اخرج عبد الرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن الوليد الوصافي عن إبراهيم بن عبد الله بن عبادة بن الصامت قال " طلق جدي إمرأة له ألف تطليقه فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر له ذلك فقال : ما اتقى الله جدك اما ثلاث فله ، و اما تسعمائة و سبع و تسعون فعدوان و ظلم ان شاء الله عذبه و ان شاء غفر له " .


و فى رواية " ان اباك لم يتق الله فيجعل له مخرجا ، بانت منه بثلاث على السنة ، و تسعمأة و سبع و تسعون اثم في عنقه " و هذا الخبر اعترض عليه علماء


/ 457