* باب عدد الطلاق والاستثناء فيه * وان قال أنت طالق هكذا . وأشار بثلاث أصابع
الحديث بأن يحيى بن العلاء ضعيف ، و عبيد الله بن الوليد هالك ، و إبراهيم بن عبيد الله مجهول ، فأى حجه في رواية ضعيف عن هالك عن مجهول ثم والد عبادة بن الصامت لم يدرك الاسلام فكيف بجده ؟ و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن قال : أنت - و أشار بثلاث أصابع و نوى الطلاق الثلاث - لم يقع شيء ، لان قوله : أنت ليس من ألفاظ الطلاق ، فلو أوقعنا الطلاق لكان بالنية من لفظ ، و إن قال : أنت طالق هكذا ، و أشار بثلاث أصابع وقع الثلاث ، لان الاشارة بالاصابع مع قوله هكذا بمنزلة النية في بيان العدد ، و ان قال : أردت بعد الاصبعين المقبوضتين قبل ، لانه يحتمل ما يدعيه ، و ان قال : أنت طالق ، و أشار بالاصابع و لم يقل هكذا ، و قال أردت واحدة و لم أرد العدد قبل ، لانه يحتمل ما يدعيه .
( فصل ) و ان قال أنت طالق واحدة في اثنتين نظرت - فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين - وقعت ثلاث لان " في " تستعمل بمعنى " مع " و الدليل عليه قوله عز و جل " فادخلي في عبادي و ادخلي جنتي " و المراد مع عبادي فإن لم يكن له نية نظرت - فإن لم يعرف الحساب و لا نوى مقتضاه في الحساب - طلقت طلقة واحدة بقوله أنت طالق ، و لا يقع بقوله في اثنتين شيء ، لانه لا يعرف مقتضاه فلم يلزمه حكمه ، كالاعجمى إذا طلق بالعربية و هو لا يعرف معناه ، و ان نوى مقتضاه في الحساب ففيه وجهان .
( أحدهما ) و هو قول أبى بكر الصيرفي انه يقع طلقتان ، لانه أراد موجبه في الحساب ، و موجبه في الحساب طلقتان .
( و الثاني ) و هو المذهب انه لا يقع الا طلقة واحدة لانه إذا لم يعلم مقتضاه لم يلزمه حكمه ، كالاعجمى إذا طلق بالعربية و هو لا يعلم ، و قال أردت مقتضاه في العربية ، فإن كان عالما بالحساب نظرت - فإن نوى موجبه في الحساب - طلقت طلقتين لان موجبه في الحساب طلقتان .
و ان قال أردت واحدة في اثنتين باقيتين طلقت واحدة ، لانه يحتمل ما يدعيه كقوله : له عندي ثوب في منديل ،