وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان - مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وإن قال أنت طالق طلقة بل طلقتان


و أراد في منديل لي ، و ان لم يكن له نية فالمنصوص انه تطلق طلقة ، لان هذا اللفظ متعارف عند الناس ، و يحتمل طلقة في طلقتين واقعتين ، و يحتمل طلقة في طلقتين باقيتين ، فلا يجوز أن يوقع بالشك و قال أبو إسحاق يحتمل أن تطلق طلقتين لانه عالم بالحساب و يعلم أن الواحدة في اثنتين طلقتان في الحساب ( فصل ) و ان قال أنت طالق طلقه بل طلقتان ، ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع طلقتان ، كما إذا قال له على درهم بل درهمان ، لزمه درهمان ( و الثاني ) يقع الثلاث ، و الفرق بينه و بين الاقرار أن الاقرار اخبار يحتمل التكرار ، فجاز أن يدخل الدرهم في الخبرين ، و الطلاق إيقاع فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين ، فحمل على طلاق مستأنف ، و لهذا لو أقر بدرهم في يوم ثم أقر بدرهم في يوم آخر لم يلزمه الا درهم ، و لو طلقها في يوم ثم طلقها في يوم آخر كانتا طلقتين .


( فصل ) و ان قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا وقع الثلاث ، لان الجميع صادف الزوجية فوقع الجميع ، كما لو قال ذلك للمدخول بها .


و ان قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق و لم يكن له نية وقعت الاولى دون الثانية و الثالثه و حكى عن الشافعي رحمه الله في القديم أنه قال يقع الثلاث ، فمن أصحابنا من جعل ذلك قولا واحدا ، و هو قول ابى على بن ابى هريرة ، لان الكلام إذا لم ينقطع ارتبط بعضه ببعض فصار كما لو قال أنت طالق ثلاثا .


و قال أكثر أصحابنا : لا يقع أكثر من طلقة ، و ما حكى عن القديم إنما هو حكاية عن مالك رحمه الله ليس بمذهب له ، لانه تقدمت الاولى فبانت بها فلم يقع ما بعدها .


( الشرح ) و إن قال لامرأته أنت ، و أشار بثلاث أصابع و نوى الطلاق لم يقع الطلاق ، لان قوله أنت ليس بإيقاع ، و إن قال لها أنت طالق هكذا ، و أشار بأصبع وقعت عليها طلقة ، و ان اشار بأصبعين وقع عليها طلقتان ، و ان اشار بثلاث اصابع وقع عليها ثلاث طلقات ، لانه شبه الطلاق بأصابعه ، و هي عدد ،


/ 457