بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و إن قال أردت بعدد الاصبعين المقبوضتين فقد ذكر الشيخ أبو إسحاق هنا في المهذب و المحاملي في المجموع ( 1 ) و ابن الصباغ في الشامل أنه يقبل في الحكم لانه يحتمل الاشارة بهما . و ذكر الشيخ أبو حامد الاسفرائينى في التعليق : انه لا يقبل قوله في الحكم ، لان الظاهر خلاف ما يدعيه ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى . و إن قال أنت طالق ، و أشار بأصبعه و لم يقل هكذا ، ثم قال أردت واحدة أو لم أرد بعدد الاصابع قبل منه في الحكم ، لانه قد يشير بالاصابع و لا يريد العدد ( مسألة ) قوله : و إن قال أنت طالق واحد في اثنتين الخ نعم إذا قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين - فإن كان عالم بالحساب - أعنى لا يحفظ جدول الضرب - قلنا له ما أردت ، فان قال أردت واحدة مقرونة مع اثنتين وقع عليها الثلاث لانه قد يعبر عن ( مع ) ب ( في ) قال تعالى " فادخلي في عبادي " اى مع عبادي و إن قال لم أنو شيئا وقع عليها طلقة واحدة بقوله أنت طالق واحدة ، و لا يلزمه حكم الحساب لانه لا يعرفه و لا نواه ، فهو كما لو تكلم العجمى بقوله : أنت طالق و لا يعرف معناه و إن قال نويت موجبه في الحساب ففيه وجهان . قال أبو بكر الصيرفي يلزمه طلقتان لان هذا موجبه عندهم . و قال أكثر أصحابنا لا يلزمه إلا طلقة واحدة ، لانه لا يعرف معناه فلا يلزمه بنية موجبه ، كما لو تكلم العجمى بكلمة الكفر بالعربية و هو لا يعرف معناها و نوى موجبها في لسان العرب و أما إذا كان ممن يعرف الحساب - فان نوى واحدة مقرونة مع اثنتين وقع عليها الثلاث . و ان نوى موجبا في الحساب لزمه طلقتان ، لان هذا موجبه في الحساب ، و ان لم ينو شيئا فالمنصوص انه لا يلزمه الا طلقة لانه متعارف عند الناس . و قال أبو إسحاق الاسفرائينى : يلزمه طلقتان لانه يعرف الحساب و يعلم أن 1 - المجموع للمحاملى و هو مجموعنا هذا ، و للمحاملى المجموع الاوسط و المقنع و اللباب و التجريد