ويجوز الخلع في الحيض
و وقعت بها التطليقة أن لا يلزم الباذلة ههنا شيء لانه لم يجبها إلى ما سألت فلم يجب عليها ما بذلت ، و لانه قد يكون غرضها في بينونتهما جميعا منه ، فإذا طلق احداهما لم يحصل غرضها فلا يلزمها عوضها .
و ان قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتى أو على أن لا تطلق ضرتى فالخلع صحيح و الشرط و العوض باطلان و يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد ، و ببذل مهرها في قوله القديم لان الشرط سلف في الطلاق ، و العوض بعضه في مقابلة الشرط الباطل ، فيكون الباقى مجهولا .
و قال أحمد و أصحابه : الخلع صحيح و الشرط و البذل لازم ، لانها بذلت عوضا في طلاقها و طلاق ضرتها فصح ، كما لو قالت طلقني و ضرتى بألف ، فإن لم يف لها بشرطها فعليها الاقل من المسمى أو الالف الذي شرطته ، قالوا و يحتمل أن لا يستحق شيئا من العوض لانها إنما بذلته بشرط لم يوجد فلا يستحقه كما لو طلقها بغير عوض .
و قال أبو حنيفة : الشرط باطل و العوض صحيح ، لان العقد يستقل بذلك العوض قلت : قد يكون في دخول الاجنبي للتفرقة بين المرء و زوجه تطفل و فضول أو سفه كما يقول أبو ثور ، إلا أن الذي بيده عقدة النكاح - إذا قلنا هو الزوج - فانه هو الموقع للطلاق .
و قد يكون في فضول الاجنبي نوع من الغوث و إنقاذ مكروبة تقع في يد من يظلمها فهو يبتغى بتخلصها من الظلم ثواب الاخرة .
فإذا صح احتمال هذا صحت القضيه و توجه تدخل الاجنبي بما التزم من البذل و الشرط و الله تعالى أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و يجوز الخلع في الحيض : لان المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة ، و الخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة و التقصير في حق الزوج ، و الضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة ، فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما .
و يجوز الخلع من حاكم لانه قطع عقد بالتراضي جعل لدفع الضرر ، فلم يفتقر إلى الحاكم كالاقالة في البيع .