مجموع فی شرح المهذب جلد 17

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مجموع فی شرح المهذب - جلد 17

محیی الدین بن شرف النووی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


هذا موجبه فيلزمه و ان لم ينوه .


و قال أبو حنيفة لا يلزمه الا طلقة سواء نوى موجبه في الحساب أو لم ينو .


دليلنا أن هذا موضوع في الحساب لا يتبين ، فإذا نواه و هو ممن يعرفه لزمه كما لو قال أنت طالق اثنتين .


و ان قال أنت طالق اثنتين في اثنتين - و ليس هو من أهل الحساب - فان نوى اثنتين مع اثنتين لزمه ثلاث ، و ان لم ينو ذلك و لا غيره لزمه اثنتان ، و ان نوى موجبه عند أهل الحساب لزمه على قول الصيرفي ثلاث ، و على قول سائر أصحابنا يلزمه طلقتان ، و ان كان من أهل الحساب و أراد موجبه في الحساب و نوى مع اثنتين لزمه ثلاث ، و ان لم ينو شيئا فعلى المنصوص لا يلزمه الا طلقتان ، و على قول ابى إسحاق يلزمه ثلاث ، و على قول ابى حنيفة يلزمه طلقتان بكل حال ، و قد مضى دليل ذلك .


( فرع ) إذا قال أنت طالق طلقة بل طلقتين ففيه وجهان ( أحدهما ) يقع عليها طلقتان ، كما إذا قال له على درهم بل درهمان ( و الثاني ) يلزمه الثلاث لان الطلاق إيقاع فحملت كل لفظة على إيقاع ، و الاقرار اخبار فجاز ان يدخل الدرهم في الخبر مرتين .


و ان قال أنت طالق ثلاثا وقع عليها الثلاث ، و به قال جميع الفقهاء الا رواية عطاء فانه قال يقع عليها طلقة .


دليلنا ان قوله أنت طالق اسم لجنس من الفعل يصح للواحدة و لما زاد عليها .


و قوله ثلاث مفسر له فكان وقوع الثلاث عليها دفعة واحدة ، و ان قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، أو قال أنت طالق و طالق و طالق و لم ينو بالاولة الثلاث وقع عليها بقوله الاول أنت طالق و بانت بها و لا يلحقها ما بعدها ، و به قال الثورى و أبو حنيفة و قال مالك و الليث بن سعد و الاوزاعى يقع عليها الثلاث فقال أبو علي بن أبى هريرة للشافعي في القديم ما يدل على ذلك ، فجعلها على قولين .


و قال أبو علي الطبري فيها وجهان ( أحدهما ) يقع عليها الثلاث ، لانه ربط الكلام بعضه ببعض فحل محل الكلمة الواحدة ( و الثاني ) انه يقع عليها طلقه واحدة تبين بها و لا يقع ما بعدها ، لانه قد فرق فوقع بالاولة طلقه فبانت بها و لم يقع ما بعدها و قال أكثر اصحابنا هى على قول واحد و لا يقع عليها الا طلقه واحدة .


و ما ذكره


/ 457