بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أنت طالق نصفى طلقة وقعت طلقة ، لان نصفى طلقة هى طلقة ، و إن قال أنت طالق ثلاثة إنصاف طلقة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه يقع طلقتان ، لان ثلاثة إنصاف طلقة طلقة و نصف فكمل النصف فصار طلقتين .( و الثاني ) تطلق طلقة لانه أضاف الانصاف الثلاثة إلى طلقة و ليس للطلقة إلا نصفان فألغى النصف الثالث .و إن قال أنت طالق نصفى طلقتين وقعت طلقتان لانه يقع من كل طلقة نصفها ثم يسرى فيصير طلقتين .و إن قال أنت طالق نصف طلقتين ففيه وجهان ( أحدهما ) تقع طلقة واحدة ، لان نصف الطلقتين طلقة ( و الثاني ) أنه تقع طلقتان لانه يقتضى النصف من كل واحدة منهما ثم يكمل النصف فيصير الجميع طلقتين .و ان قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة طلقت واحدة لانها أجزاء الطلقة .و إن قال أنت طالق نصف طلقة و ثلث طلقة و سدس طلقة وقع ثلاث طلقات ، لان بدخول حروف العطف وقع بكل جزء طلقة و سرى إلى الباقى .و إن قال أنت نصف طالق طلقت ، كما لو قال نصفك طالق .و ان قال أنت نصف طلقة ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه كناية فلا يقع به طلاق من نيه ( و الثاني ) أنه صريح فتقع به طلقة بناء على الوجهين فيمن قال لامرأته : أنت الطلاق .( الشرح ) الاحكام : إذا قال للمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإن نوى بالاولة الثلاث لم يسأل عما بعدها ، و ان لم ينو الثلاث وقع عليها بها طلقة .و سئل عن الكلمتين بعدها ، فإن قال أردت بهما تأكيد الاولة قبل منه و لم يلزمه الا طلقة لان التأكيد يقع بالتكرار ، و ان قال أردت بهما الاستئناف لزمه ثلاث طلقات ، و ان قال أردت بالثانية الاستئناف و بالثالثة تأكيد الثانية لزمه طلقتان .و ان قال أردت بالثانية الاستئناف و بالثالثة التأكيد للاوله ففيه وجهان ( أحدهما ) يقبل كما لو قال : أردت بهما تأكيد الاولة ( و الثاني ) لا يقبل لانه قد يخلل بين الاولة و الثالثة الثانية