بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و إن قال لم أنو شيئا ففيه قولان : قال في الاملاء : لا يلزمه الا طلقة لانه لما لم يدخل واو العطف كان الظاهر أنه أراد التأكيد كما لو قال له : على درهم درهم درهم فلا يلزمه الا درهم ، و لانه يحتمل أنه أراد التأكيد و الاستئناف فلا يلزمه الطلاق بالشك .و قال في الام : يلزمه ثلاث طلقات - و هو الاصح - لان الثاني و الثالث كالأَول في الصيغة فكان مثله في الايقاع .و ان قال أنت طالق ثم سكت طويلا و قال أنت طالق ، ثم قال أردت بالثاني تأكيد الاول لم يقبل ، لان الظاهر أنه أراد الايقاع و ان قال أنت طالق و طالق و طالق و لم ينو بالاولة ما زاد على واحدة وقع بالاولة طلقة و بالثانيه طلقه لان الثاني عطف لا يحتمل التأكيد و رجع في الثالثة اليه ، فإن قال أردت تأكيد الثانية قبل منه ، و ان قال ، أردت به الاستئناف لزمه ثلاث طلقات ، و ان قال : أردت به تأكيد الاولة لم يقبل منه وجها واحد ، كما لا يقبل إذا قال أردت بالثانية تأكيد الاولة و ان قال لم أنو شيئا ففيه قولان كالاولة ، و الصحيح أنه يقع بها طلقة ثالثة ، و هكذا الحكم فيه إذا قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق ، أو قال أنت طالق فطالق فطالق ، أو طالق بل طالق بل طالق ، و ان قال طالق و طالق ثم طالق ، أو طالق فطالق بل طالق لزمه بكل لفظة طلقة ، فإن قال أردت التأكيد لم يقبل منه في الحكم ، لان المغايرة بينهما بحروف العطف يقتضى الاستئناف ، و يدين فيما بينه و بين الله تعالى .و ان قال أنت مطلقة أنت مفارقة و أنت مسرحة ففيه وجهان ( أحدهما ) حكمه حكم ما لو قال : أنت طالق طالق طالق ، لانه لم يأت بحرف عطف ، و الفراق و السراح كالطلاق ( و الثاني ) حكمه حكم ما لو قال : أنت طالق و طالق ثم طالق ، لان الحكم إذا تغير لمغايرة حروف العطف فلان يتغير لمغايرة اللفظ أولى ( فرع ) قال الشافعي في الاملاء : إذا قال لامرأته أنت طالق و طالق لا بل طالق ، ثم قال : شككت في الثانية فقلت لا بل طالق استدراكا لايقاعها قبل منه لان " بل " للاستدراك فاحتمل ما قاله