بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( فرع ) و ان قال : أنت طالق نصف طلقه ثلث طلقه سدس طلقه لم يقع عليها الا طلقه أجزاء الطلقة ، و ان قال أنت طالق نصف طلقه و ثلث طلقه و سدس طلقه وقعت ثلاثا لانه عطف جزءا من طلقه على جزء من طلقه فظاهره يقتضى طلقات متغايرة .قال ابن الصباغ في الشامل : و ان قال أنت طالق نصف و ثلث و سدس طلقه طلقت طلقه ، لان هذه أجزاء طلقه .و ان قال أنت نصف و ثلث و سدس طلقت طلقه و يرجع اليه في النصف و الثلث و السدس ، فإن نوى نصفا من طلقه و ثلثا من طلقه و سدسا من طلقه وقع عليها الثلاث ، و ان لم ينو شيئا فلا شيء عليه و ان قال أنت نصف طلقه ففيه وجهان كما لو قال أنت طالق ( أحدهما ) انه صريح فيقع عليها طلقه ( و الثاني ) أنه كنايه فلا يقع عليها شيء الا بالنية .و الله تعالى أعلم .قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان كان له أربع نسوة فقال : أوقعت عليكن أو بينكن طلقه طلقت كل واحدة منهن طلقه ، لانه يخص كل واحدة منهن ربع طلقه و تكمل بالسرايه .و ان قال أوقعت عليكن أو بينكن طلقتين أو ثلاثا أو أربعا وقع على كل واحدة طلقه ، لانه إذا قسم بينهن لم يزد نصيب كل واحدة منهن على طلقه ، و ان قال أردت أن يقع على كل واحدة من الطلقتين وقع على كل واحدة طلقتان و ان قال أردت أن يقع على كل واحدة من الثلاث الطلقات ، وقع على كل واحدة ثلاث طلقات ، لانه مقر على نفسه بما فيه تغليظ ، و اللفظ محتمل له .و ان قال أوقعت عليكن خمسا وقع على كل واحدة طلقتان .لانه يصيب كل واحدة طلقه و ربع ، و كذلك ان قال أوقعت عليكن سنا أو سبعا أو ثمانيا .و ان قال أوقعت عليكن تسعا طلقت كل واحدة ثلاثا .و ان قال أوقعت بينكن نصف طلقه و ثلث طلقه و سدس طلقه ، طلقت كل واحدة ثلاثا ، لانه لما عطف وجب أن يقسم كل جزء من ذلك بينهن ، ثم يكمل ( فصل ) و ان قال أنت طالق ملء الدنيا ، أو أنت طالق أطول الطلاق ،